وأخرجَ أيضًا مرفوعًا: (إِذَا صَلَّى أَحَدُكُم فَخَلَعَ نَعْلَيهِ فَلا يُؤذِ بِهِمَا أَحَدًَا، لْيَجْعَلْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَو لِيُصَلِّ فِيهِمَا) (1) .
وأخرجَ أيضًا عن عبدِ اللهِ بن الصَّائبِ قال: (رَأَيْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وعلى آلهِ وسلَّمَ يُصَلِّي يَوْمَ الفَتْح، وَوَضَعَ نَعْلَيْهِ عَنْ يَسَارِه) (2) .
وقال الطِّيبِيُّ في شرحِ حديثِ: خلعِ النَّعلَيْن المذكورِ سابقًا: فيه تعليمٌ للأمَّةِ لوضعِ النِّعالِ على اليسار.
زادَ عليٌّ القاريّ في (( شرحِ المشكاة ) ): قلت: وفيه دليلٌ على جوازِ عملٍ قليلٍ في الصَّلاة. انتهى.
-مسألة -
صرَّحَ الفقهاءُ بجوازِ قتلِ العقربِ والحيَّةِ في الصَّلاةِ إن علمَ منه الإيذاء.
(1) في (( صحيح ابن حبان ) ) (5: 557) ، و (( سنن أبي داود ) ) (1: 107) ، و (( موارد الظمآن ) ) (1: 176) ، وغيرها.
(2) في (( صحيح ابن خزيمة ) ) (2: 106) ، و (( سنن أبي داود ) ) (1: 175) .