الصفحة 71 من 249

وقال العلاَّمةُ ابنُ أميرِ حاج (1) في (( حَلَبَةِ المُجَلِّي(2) شرحِ مُنْيَةِ المُصلِّي (3 ) )): يستحبُّ قتلُ العقربِ بالنَّعلِ اليُسرى في الصَّلاةِ إن أمكن ذلك لحديث (4) أبي داود، وكذلك ولا بأسَ بقياسِ الحيَّةِ على العقربِ في هذا. انتهى.

قلت: أرادَ بروايةِ أبي داودَ روايةٌ في (( مراسيلِه ) )لا في (( سننه ) ): عن رجلٍ من الصَّحابةِ قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وعلى آلهِ وسلَّم: (إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُم عَقْرَبًَا وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَقْتُلْها بِنَعْلِهِ اليُسْرَى) (5) .

(1) وهو محمد بن محمد بن محمد بن حسن الحَلَبِيّ الحنفيّ، أبو عبد الله، شمس الدين، المعروف بابن أمير حاج، وبابن الموقت، هو تلميذ للشيخ ابن الهُمَام والحافظ ابن حجر، قال الإمام اللكنوي: وشرحه للـ (( مُنْيَةِ ) )يدل على تبحره، وسعة نظره، ورجحان فكره، ولو جُعل من أرباب التّرجيح فهو رأي نجيح، ومن مؤلفاته: (( حَلْبَةُ المُجَلِّي وبغية المهتدي في شرح منية المصلي وغنية المبتدي ) )، و (( التقرير والتحبير شرح التحرير ) )، و (( ذخيرة القصر في تفسير سورة والعصر ) (825 - 879 هـ) . ينظر: (( الضوء اللامع ) ) (9: 210 - 211) ، (( الكشف ) ) (358:1) ، (( المستطرفة ) ) (ص 146 - 147) .

(2) وقع في الأصل: حلية المحلي، والمثبت هو ما حققه الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله في (( الأجوبة الفاضلة ) ) (ص 197 - 201) ، فليراجع.

(3) مُنْيَة المصلي وغنية المبتدي )) لمحمد بن محمد الكاشغريّ، سديد الدين، قال الإمام اللكنوي عن (( المُنْيَة ) ): إنه من الكتب المعتبرة المتداولة، (ت 705 هـ) . ينظر: (( الكشف ) ) (2: 1886 هـ) ، (( تحفة الكملة ) ) (ص 6) .

(4) في الأصل: الحديث.

(5) في (( مراسيل أبي داود ) ) (ص 97) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت