الصفحة 67 من 249

لو (1) صلَّى خالعًا نعليهِ فأرادَ سارقٌ أن يذهبَ بنعلَيْه، وهو يظنُّ أنه لو لم يقطعْ صلاتَهُ يذهبْ (2) بنعلِهِ جازَ له نقضُ الصَّلاةِ لاستردادِ نعلِهِ لما صرَّحُوا أنَّ المصلِّي إذا خافَ على نفسِهِ أو ذهابِ ماله يجوزُ له قطعُ صلاتِه، فإنّ حقَّ العبدِ مقدَّمٌ على حقِّ اللهِ تعالى. كذا ذكرَهُ الفقيهُ إسماعيلُ النَّابلسيُّ (3) في (( شرحِ الدُّرر ) ) (4) ، وأقرَّهُ عليه ابنهُ الفقيهُ عبدُ الغنيِّ

(1) في الأصل: الو.

(2) في الأصل: ليذهب.

(3) وهو إسماعيل بن عبد الغني بن إسماعيل النَّابِلْسيّ الدِّمَشْقِيّ الحنفيّ، قال المُحِبيُّ: الفقيهُ العالمُ المتبحِّر، أفضلُ أهل وقته في الفقه، وأعرفهم بطرقه، صنَّف كتبًا كثيرة أجلها، (( الإحكام شرح الدرر ) )في اثني عشر مجلدًا، (1017 - 1062 هـ) . ينظر: (( خلاصة الأثر ) ) (1: 408 - 411) ، (( طرب الأماثل ) ) (ص 430 - 431) .

(4) درر الحكام شرح غرر الأحكام )) لمحمد بن فرامُوز بن علي، محيي الدين، المعروف بمُلا خسرو، قال الكفوي: كان بحرًا زاخرًا، عالمًا بالمعقول والمنقول، وحبرًا فاخرًا، جامعًا للفروع والأصول، من مؤلفاته: (( حواشي التلويح ) )، و (( مرقاة الأصول ) )، وشرحه (( مرآة الأصول ) (ت 885 هـ) . ينظر: (( الضوء اللامع ) ) (8: 279) ، (( الفوائد ) ) (ص 302 - 303) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت