فهرس الكتاب

الصفحة 76 من 222

الشرط الثاني: عدم المعصب لها وهو أخوها، فإن كان معها أخوها فالباقي بعد الشقيقة لهما تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين. ودليل إعطاء الأخت لأب السدس مع الشقيقة هو الإجماع المستند إلى قياسها على بنت الابن مع بنت الصلب.

فائدة في بيان القريب المبارك والقريب المشؤوم، القريب المبارك: هو من لولاه لسقطت الأنثى التي يعصبها كما في مسألة بنتين وبنت ابن وابن ابن، سواء كان أخاها أو ابن عمها مساويًا لها في الدرجة أو أنزل منها، وكما في مسألة أختين شقيقتين وأخت لأب وأخ لأب، فلولا ابن الابن في المسألة الأولى لسقطت بنت الابن، ولولا وجود الأخ من الأب في الثانية لسقطت الأخت من الأب فهو أخ مبارك، وأما القريب المشؤوم فهو من لولاه لورثت الأنثى التي يعصبها ولا يكون هذا القريب إلا مساويًا للأنثى من أخ مطلقًا أو ابن عم لبنت الابن، مثال ذلك: أبوان وزوج وبنت وبنت ابن وابن ابن، أصلها اثنا عشر وتعول إلى ثلاثة عشر، للأبوين منها أربعة وللزوج ثلاثة وللبنت ستة ويسقط ابن الابن وبنت الابن، وكزوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأب، للزوج النصف وللأخت الشقيقة النصف ويسقط الأخ والأخت من الأب فلولا وجود ابن الابن في المسألة الأولى لورثت بنت الابن السدس تكملة الثلثين، وعالت المسألة إلى خمسة عشر فهو قريب مشؤوم عليها، ولولا جود الأخ من الأب في الثانية لورثت الأخت من الأب السدس تكملة الثلثين، وعالت المسألة إلى سبعة فهو أخ مشؤوم على أخته.

السادس من أصحاب السدس الجدة:

والجدة ليست كالأم فترث السدس مطلقًا وشذ ما روي عن ابن عباس: (أن لها الثلث عند عدم الأم والجمع من الإخوة، والسدس عند وجود الولد أو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت