فهرس الكتاب

الصفحة 81 من 222

المسألة الرابعة: متى يشتركن في الميراث، ومتى يسقط بعضهن بعضًا وفاقًا وخلافًا، وهل تسقط أم الأب وأم الجد بهما؟

هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل، وذلك أن للجدات إذا اجتمعن أربع حالات:

الأولى: كونهن في درجة واحدة ومن جهة واحدة، ومثاله: أم أم أب وأم أبي أب.

الثانية: كونهن في درجة واحدة ومن جهتين، ومثاله: أم أم وأم أب.

الثالثة: كون بعضهن أقرب من بعض وفي جهة واحدة، ومثاله: أم أم وأم أم أم.

الرابعة: كون بعضهن أقرب من بعض ومن جهتين، وتحت ذلك صورتان:

الأولى: كون القربى من جهة الأم، ومثاله: أم أم وأم أبي أب.

الثانية: كون القربى من جهة الأب، ومثاله: أم أب وأم أم أم.

من يرث ومن لا يرث منهن في هذه الحالات؟

1.يرثن جميعًا بالاتفاق إذا استوين في الدرجة بحيث لا تكون إحداهن أعلى من الأخرى، سواء اتحدت الجهة أو اختلفت كما في الحالة الأولى والثانية.

2.وتسقط القربى البعدى بالاتفاق إذا اتحدت الجهة أو اختلفت، والقربى من جهة الأم، كما في الحالة الثالثة والصورة الأولى من الحالة الرابعة.

3.وإذا كانت القربى من جهة الأب والبعدى من جهة الأم، كما في الصورة الثانية من الحالة الرابعة، فقد اختلفت المذاهب الأربعة في إسقاط القربى للبعدى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت