الأول: وجود الفرع الوارث.
الثاني: عدم الأب، ويأخذ السدس قياسا على الأب في إرثه السدس مع الفرع الوارث فهو كالأب إلا في مسائل مستثناة يأتي بيانها في باب الجد والإخوة إن شاء الله.
الرابع: بنت الابن وتستحق السدس بشرطين:
الشرط الأول: عدم المعصب وهو ابن الابن المساوي لها في الدرجة سواء كان أخًا أو ابن عم.
الشرط الثاني: عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها سوى صاحبة النصف من بنت صلب أو بنت ابن أعلى منها فإنها لا تأخذ السدس إلا معها، فلا بد لاستحقاقها السدس إذًا من تحقق ما يأتي:
أولًا: عدم وجود الابن أو ابن الابن الذي هو أعلى منها أو مساويًا لها.
ثانيًا: لا بد من انفراد بنت الصلب أو بنت الابن التي هي أعلى منها ليكون لها النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، فلو كان هناك أكثر من بنت أو أكثر من بنت ابن أعلى منها استغرقن أو استغرقتا الثلثين ولا فرض حينئذ لبنت الابن.
وإذا وجد: أكثر من بنت ابن اشتركن في السدس بشرط تساويهن في الدرجة سواء كن أخوات أو بنات عم فإن اختلفن في الدرجة فالسدس للتي هي أقرب منهن دون النازلة في الدرجة.
والدليل: على استحقاق بنت الابن السدس: الإجماع والسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري وغيره عن هزيل بن شرحبيل قال: سئل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عن بنت وبنت ابن وأخت فقال: للبنت النصف وللأخت النصف وائتوا ابن مسعود فسيتابعني. فسئل