فهرس الكتاب

الصفحة 72 من 222

الباقي بعد فرض الزوجين كذلك. وما ذهب إليه ابن سيرين تفريق في موضع أجمع الصحابة على التسوية فيه.

الصنف الثاني من أهل الثلث: الإخوة لأم، ويستحقونه بثلاثة شروط:

الشرط الأول: أن يكونوا اثنين فأكثر ذكرين كانوا أو أنثيين أو ذكر وأنثى أو أكثر من ذلك.

الشرط الثاني: عدم الفرع الوارث من الأولاد وأولاد البنين وإن نزلوا.

الشرط الثالث: عدم الأصل من الذكور الوارث.

ودليل استحقاقهم له بهذه الشروط قوله تعالى: (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث) والمراد بهذه الآية الأخ والأخت من الأم بإجماع أهل العلم وفي قراءة سعد بن أبي وقاص: (وله أخ أو أخت من أم) .

والكلالة في قول الجمهور: من ليس له ولد ولا والد، فشرط في توريثهم عدم الولد والوالد، والولد يشمل الذكر والأنثى، والوالد يشمل الأب والجد وفي قوله تعالى: (فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث) دليل على اشتراط كونهم اثنين فأكثر لأخذهم الثلث.

ما يختص به ولد الأم من الأحكام:

يختص ولد الأم بأحكام خمسة:

الأول والثاني: لا يفضل ذكرهم على أنثاهم في الإرث اجتماعًا وانفرادًا، لقوله تعالى: (فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث) لأن الشركة إذا أطلقت تقتضي المساواة، بخلاف غيرهم فإن البنت إذا اجتمعت مع الابن عصبها فله ضعف مالها، وإذا انفردت لها النصف، والابن إذا انفرد له جميع المال وكذلك الإخوة والأخوات لغير أم اجتماعًا وانفرادًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت