الصنف الرابع: من أصحاب الثلثين: الأخوات لأب، ويأخذنه بخمسة شروط: الأربعة السابقة في الشقائق.
الشرط الخامس: عدم الأشقاء والشقائق فلو كان هناك من الأشقاء واحدًا كان أو أكثر ذكرًا كان أو أنثى لم ترث الأخوات للأب الثلثين بل يحجبن بالذكر. وكذا بالشقيقين إلا إن كان معهن من يعصبهن. وأما الشقيقة الواحدة فترث معها الأخت أو الأخوات لأب السدس تكملة الثلثين كما يأتي.
5.أصحاب الثلث:
ذكر الثلث في القرآن العزيز في موضعين وأهل الثلث صنفان:
الأول: الأم، وتستحقه بثلاثة شروط:
الشرط الأول: عدم الفرع الوارث وهو الولد وولد الابن لقوله تعالى: (فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث) .
الشرط الثاني: عدم الجمع من الأخوة من الذكور فقط أو من الإناث فقط أو من الذكور والإناث، خلافًا لمعاذ رضي الله عنه حيث لا يردها عنده عن الثلث إلى السدس إلى الإخوة الذكور أو الذكور مع الإناث، وأما الأخوات الخلص فلا يرددنها عنه إلى السدس، وتوجيه ذلك عنده: أن الأخوة جمع ذكور أو ذكور مع إناث وأما الإناث الصرف فلا يدخلن في ذلك عنده، ولا فرق كذلك بين كون الأخوة أشقاء أو لأب أو لأم أو مختلفين. والأصل في ذلك قوله تعالى: (فإن كان له إخوة فلأمه السدس) . وقد وقع خلاف بين الجمهور وابن عباس رضي الله عنهما في أقل عدد من الإخوة يحجب الأم من الثلث إلى السدس، إليك بسطه بأدلته: أجمعوا على أن الأم يحجبها الإخوة من الثلث إلى السدس للآية السابقة واختلفوا في أقل عدد منهم يحجبها عن الثلث إلى السدس على قولين: