فهرس الكتاب

الصفحة 66 من 222

والشرط الثاني: لميراث البنتين الثلثين، عدم المعصب، وهو ابن الميت لصلبه فلو كان هناك معصب لم يرثن الثلثين بل يعصبهن.

الصنف الثاني: من أصحاب الثلثين: بنات الابن اثنتان فأكثر وإن نزل أبوهما بمحض الذكور وسواء كانت أختين أو بنتي عم متحاذيتين قياسًا على بنتي الصلب لأن بنت الابن كالبنت، ويأخذن الثلثين بثلاثة شروط:

الشرط الأول: أن يكن اثنتين فأكثر، كما سبق في البنات.

الشرط الثاني: عدم المعصب، وهو ابن الابن من أخ لهن أو ابن عم في درجتهن.

الشرط الثالث: عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منهن من ابن صلب أو ابن ابن أو بنات صلب أو بنات ابن واحدة فأكثر لأنهن يحجبن بالذكر من هؤلاء، وكذا بالبنتين فأكثر إلا إذا كان معهم معصب لهن.

الصنف الثالث: من أصحاب الثلثين: الشقائق اثنتان فأكثر، لقوله تعالى: (فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك) ويأخذن الثلثين بأربعة شروط:

الشرط الأول: أن يكن اثنتين فأكثر للآية السابقة.

الشرط الثاني: عدم المعصب لهن وهو الأخ الشقيق فأكثر، فلو كان هناك شقيق واحد كان أو أكثر لم يرثن الثلثين إجماعًا ولقوله تعالى: (وإن كانوا إخوة رجالًا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين) وكذا الجد على أحد قولي العلماء يعصبهن كالأخ الشقيق.

الشرط الثالث: عدم الفرع الوارث وهم الأولاد وأولاد الابن وإن نزل.

الشرط الرابع: عدم الأصل من الذكور الوارث، وهو الأب بالإجماع والجد على القول الثاني للعلماء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت