فهرس الكتاب

الصفحة 60 من 222

الأول: عدم المعصب وهو الأخ الشقيق، لقوله تعالى: (وإن كانوا إخوة رجالًا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين) أو الجد على أحد قولي العلماء فلا يفرض لها معه إلا في المسألة الأكدرية، كما يأتي:

الثاني: عدم المشارك وهو الأخت الشقيقة، لقوله تعالى: (فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك) .

الثالث: عدم الأصل من الذكور الوارث، والمراد به الأب وأبو الأب على القول الثاني للعلماء، وإن علا يمحض الذكور. وقولهم: الوارث يخرج به الأصل غير الوارث، وهو المحجوب بوصف فلا يحجبها لأن وجوده كعدمه. وقولهم: وإن علا بمحض الذكور، يخرج به أبو الأب المدلي بأنثى كأبي أم الأب فلا يحجبها لأنه من ذوي الأرحام.

الرابع: عدم الفرع الوارث وهو الابن وابن الابن وإن نزل، فلا تستحق معه شيئًا. والبنت وبنت الابن وإن نزل أبوها لأنها تكون حينئذ عصبة مع الغير لقوله تعالى: (إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك) وأجمعوا على أن هذه الآية نزلت في الإخوة للأبوين والإخوة من الأب دون الإخوة من الأم.

الخامس من أصحاب النصف: الأخت لأب، وتستحقه بخمسة شروط: الأربعة السابقة في استحقاق الشقيقة له، والخامس: عدم الأخت الشقيقة والأخ الشقيق، بدليل الآية والإجماع السابقين.

2.أصحاب الربع: ذكر في القرآن العظيم في موضعين وأصحابه صنفان:

أحدهما: الزوج ويستحقه بشرط واحد وهو وجود الفرع الوارث سواء كان منه أو من غيره، لقوله تعالى: (فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت