فهرس الكتاب

الصفحة 59 من 222

ذكر النصف في القرآن في ثلاثة مواضع وأصحابه خمسة وهم:

الأول: الزوج ويستحقه بشرط واحد وهو عدم فرع الزوجة الوارث سواء كان منه أو من غيره، ودليل ذلك قوله تعالى: (ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد) والفرع الوارث هو الولد وولد الابن ذكرًا كان أو أنثى وإن نزل أبوه بمحض الذكور. والمراد بالوارث: المجمع على إرثه فخرج به أولاد البنات مطلقا ومن قام به مانع من الأولاد وأولاد البنين.

الثاني: ممن يرث النصف البنت وتستحقه بشرطين:

الأول: عدم المعصب لها وهو أخوها لقوله تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) .

الثاني: عدم المشارك لها وهو أختها لأنها حينئذ تنتقل من النصف إلى المشاركة في الثلثين، لقوله تعالى: (فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك) .

الثالث: من أصحاب النصف: بنت الابن وإن نزل أبوها بمحض الذكور وتستحقه بثلاثة شروط:

الأول: عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها.

الثاني: عدم المعصب وهو أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها.

الثالث: عدم المشارك وهو أختها أو بنت عمها التي في درجتها.

ودليل ذلك الإجماع والقياس على بنت الصلب لأن ولد الولد كالولد إرثًا وحجبًا الذكر كالذكر والأنثى كالأنثى.

الرابع: من أصحاب النصف: الأخت الشقيقة، لقوله تعالى: (إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك) وتستحقه بأربعة شروط:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت