فهرس الكتاب

الصفحة 61 من 222

الثاني: من مستحقي الربع الزوجة فأكثر إلى أربع وتستحقه بشرط واحد وهو عدم الفرع الوارث سواء كن منها أو من غيرها، لقوله تعالى: (ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد) . والمراد بالفرع الوارث في المسألتين الولد وولد الابن وإن نزل.

3.من يستحق الثُمن:

ذكر الثُمن في القرآن العزيز مرة واحدة وهو فرض صنف واحد هو الزوجة واحدة كانت أو أكثر إلى أربع، وتستحقه بشرط واحد وهو وجود الفرع الوارث وهو الولد سواء كان منها أو من غيرها، وكذا ولد الابن وإن نزل، لقوله تعالى: (فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم) وعلم من ذلك: أن المرأة جعلت على النصف من الرجل بحق الزواج كما في النسب، فإن الأصل فيه ذلك فلا يضر تساوي الأخ والأخت لأم والحكمة في أنه سبحانه وتعالى جعل للجماعة من الزوجات مثل ما للواحدة، لأنه لو جعل لكل واحدة الربع وهن أربع أخذن جميع المال وزاد فرضهن على فرض الزوج.

4.أصحاب الثلثين:

وقد ذكرا في القرآن الكريم في موضعين، وأصحاب الثلثين أربعة أصناف:

الصنف الأول: البنات ويأخذنه بشرطين:

الشرط الأول: أن يكن اثنتين فأكثر، لا أن يكن ثلاثًا فأكثر كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وإليك توضيح هذه المسألة بالتفصيل، فقد أجمع المسلمون على أن ميراث البنت الواحدة النصف وعلى أنهن إن كن ثلاث بنات فما فوق ذلك فلهن الثلثان، واختلفوا في الاثنتين من البنات، فذهب الجمهور إلى أن لهما الثلثين. وروي عن ابن عباس أنه قال: للبنتين النصف، وقيل: المشهور عنه مثل قول الجمهور.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت