الصفحة 26 من 32

د] المصنفات الموسيقية سواء كانت مصحوبة بكلمات أم لا.

[هـ] مصنفات تصميم الرقصات والتمثيل الإيمائي.

[و] المصنفات الإذاعية ذات الخصائص الإبداعية والمصنفات السينمافوتغرافية وغيرها من المصنفات السمعية والصوتية.

[ز] أعمال الرسم والتصوير والعمارة والنحت والنقش والحياكة الفنية.

[ح] أعمال التصوير الفوتوغرافي بما في ذلك الأعمال التي يستخدم فيها اسلوب شبيه بالتصوير الفوتوغرافي.

[ط] أعمال الفنون التطبيقية سواء كانت حرفية أو صناعية.

[ي] الصور والخرائط الجغرافية والتصاميم والمخططات والأعمال التشكيلية المتصلة بالجغرافيا والطبوغرافيا وفن العمارة والعلوم.

[ك] مصنفات الفلكلور وبصفة عامة المصنفات المندرجة في عداد التراث الثقافي التقليدي والسعي بما فيها المخطوطات.

وتقضي المادة (4) حماية الحقوق المالية للمؤلف وذلك بمنحه هذا الحق شخصيًا أو لمن يفرضه وحصر حق استنساخ المصنف في أي شكل أو عرضه للجمهور لصاحبه.

بالإضافة للحق الأدبي من أن ينسب المصنف لأسمه وحقه في التعديل كذلك أوضحت الاتفاقية نقل حقوق المؤلف حيث ذكرت في هذا الشأن: بأنه يجوز التنازل بلا مقابل كليًا أو جزئيًا عن الحقوق المالية للمؤلف.

أما في شأن الحقوق المعنوية فذكرت الاتفاقية أنّ هذه الحقوق غير قابلة للتصرف أو التقاضي حيث قيدت استفادة الوراثة من هذا الحق الأدبي انقضاء الحقوق المالية.

نظمت الاتفاقية كيفية إدارة حقوق المؤلف بقيام الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بإنشاء أجهزة وطنية تعمل على التطبيق الفعلي للقوانين الوطنية التي تحمي الإبداع الفكري وتشجع التنمية الثقافية والوطنية مع ترك الأمر للتشريعات الوطنية في كيفية تحقيق هذه الحماية الفعالة للحقوق المادية والمعنوية للمؤلفين.

وأوضحت الاتفاقية وسائل حماية حق المؤلف ولخصتها في الآتي:

1 -تنشأ لجنة دولية حكومية لحقوق المؤلف يناط بها ما يلي:

[أ] دراسة المشكلات المتعلقة بتطبيق هذه الاتفاقية (63) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت