الصفحة 21 من 32

أ] بالنسبة لتقسيم الحق إلى: حق شخصي وحق عيني، فإن الحق الشخصي هو الحق الذي يقره الشرع لشخص على آخر، ومحله إما أن يكون قيامًا بعمل كحق البائع في تسليم الثمن أو امتناع عن عمل، والحق العيني هو ما يقره الشرع لشخص على شيء معين بالذات، أي هي العلاقة القائمة بين صاحب الحق وشيء مادي معين بذاته والتي بموجبها يمارس المستحق سلطه مباشرة على الشيء هو الحق العيني مثل حق الملكية. وواضح من أن هذا الشق من الحقوق هو الحق العيني، وهذا الحق في الغالب هناك خلاف حول طبيعته وحول آثاره.

[ب] أما بالنسبة للآثار المترتبة على حق المؤلف بعد ثبوته لصاحبه نرى أنّ هذه الأحكام تتمثل في أمرين:

الأمر الأول: هو استيفاء الحق إذ لصاحب الحق - هو المؤلف - أن يستوفى حقه بكل الوسائل المشروعة، والأصل في استيفاء الحق أن يكون بالعدل الممثل في مراعاة المصلحة العامة.

والأمر الثاني: هو حماية الحق حيث تقرر الشريعة الإسلامية حماية حق المؤلف من أي اعتداء بأنواع مختلفة من وسائل الحماية منها: المسؤولية المدنية، والمسؤولية الجنائية، ومن قبلها المسؤولية أمام الله الممثلة في الوازع الديني، وأيضًا تكون هناك حماية للمجتمع بنشر وابتكار ما ينفع الناس وذلك يتحقق بالدرجة الأولى بتوفير الوازع الديني للمؤلف أو المبتكر.

وهكذا تحمي الشريعة الإسلامية كل أنواع الحقوق الدينية والمدنية الخاصة والعامة لحق المؤلف باحترام حقه وعدم الاعتداء عليه وبمعاقبة المعتدي.

وكذلك تحمي التشريعات الوضعية هذا الحق ذا الطبيعة الخاصة وذلك بحماية المظاهر الأدبية الأمر الذي يضمن استمرار التوافق بين شخصية المؤلف وبين أثر إنتاجه (المادة 7 من قانون جماية حق المؤلف والحقوق المجاورة السوداني لسنة 1996 م) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت