وكما أن العرف يكون بالعمل، فإنه يكون -كذلك - بالقول، فعلى الزوج أن يراعي العرف في الخطاب كما يراعيه في العمل.
وللاطلاع على المزيد من أحكام العرف انظر (علم أصول الفقه لخلاف ص 89 وما بعدها) و (الجامع لمسائل الفقه لعبد الكريم النملة ج 1/ص 393 وما بعدها)
وللناس عرف عام وعرف خاص، فالعرف العام ما كان عليه الناس وهو أشبه بإجماعهم عليه، والعرف الخاص مهو ما كان خاص ببعض الناس دون غيرهم، فعُرف الناس يختلف من بلد لبلد، ومن مدينة لمدينة، بل يختلف عُرف الناس من ناحية في المدينة إلى ناحية أخرى، ألا ترى أن خروج المرأة لشراء ما يلزم بيتها في بعض الأحياء يوقعها في الحرج وأذى الناس؛ ولذا فمن عرف الناس في هذه الأحياء استنكار خروج المرأة، وفي بعضها يكون الأمر سهلًا ومستساغًا؛ ولذا فإن خروج المرأة لا يكون مستنكرًا، فتأمل حفظك الله.