الصفحة 38 من 78

البحث الثاني: أنّ كُريبا قال: استهلَّ عليّّ رمضان بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، كما أخرجه مسلم والنسائي وأبو داود والترمذي، وهذا السياق الذي ذكره السيد يدلّ أنّ ابن عباس أمر كريبا بترك الإفطار، وقال: اقتدِ بأهل المدينة، وكريب رأى الهلال بنفسه، واستهله بالشام، فكيف يأمره ابن عباس بترك الإفطار اقتداء بأهل المدينة، وقد كان في قطر الشام عند الرؤية، وليس هذا من انفراد الرأي، فيكون دليلا لمن قال أنه يصوم ولا يفطر إلاّ مع الناس؛ لأنه قال: إنه رآه الناس في الشام، وقول ابن حجر إنّ أمر ابن عباس لكريب ترك الإفطار ظاهر قول كريب: أو لا نكتفي. لا يتم إلاّ على فرض ثبوت الرواية بنون الجماعة، لا بتاء الخطاب، وأنت تعلم أنّ كريبا قد أخبر أنه رآه بنفسه، فليس من المكتفين برؤية معاوية والناس حتى يصح تكلّمه بالصيغة المُشعرة بدخوله تحتها، فإن ثبت أنّ الرواية بالنون فالمراد به من عدا نفسه من أهل المدينة، ويكون إخباره بأنه رآه كالمخصص لهذا العموم.

البحث الثالث: إنّ أمر ابن عباس لكريب بترك الإفطار قادح في الاستدلال بهذا الحديث على اختلاف الأقطار الذي هو مطلوب السيد من إيرده، وبنائه أنّ النزاع بين ابن عباس وكُريب إنما هو في رؤية أول الشهر، لا في رؤية آخره، وكريب وإن كان في قطر المدينة في آخر الشهر فهو في قطر الشام في أوله، فأمر ابن عباس له بالإمساك دليل على عدم توجه قوله: هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى ما هو المطلوب من عدم عمل أهل قطر برؤية أهل قطرآخر، بل إلى قوله: اقتدِ بأهل المدينة، فلا يصح أن يُراد بذلك عدم عمل أهل قطر برؤية أهل قطر آخر؛ لأنّ كريبا من أهل قطر الشام في أول الشهر، وقد أمره ابن عباس بمتابعة أهل المدينة، ومخالفة رؤية نفسه، ورؤية أهل قطره وقت الرؤية.

البحث الرابع: أنه لم يقل أحد من القائلين باختلاف المطالع /أنه يلزم الرائي للهلال 13 ب بنفسه هو وجمع من الناس إذا صاروا إلى قطر آخر أن يتابع أهل القطر الذي صار إليهم، ويدع اليقين، وإنما محل الخلاف في أهل قطر أخبروا برؤية لم تحصل لهم، فالحديث مهجور الظاهر عند جميع المسلمين.

البحث الخامس: الاحتمال الكائن في الحديث، فإنه ربما توجه قوله هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي هو محل الحجة إلى الاقتداء بأهل المدينة، أو إلى عدم القبول لمانع من الموانع، أو لعدم كمال العدد، أو إلى الأمر بالإفطار، أو إلى عدم لزوم رؤية أهل قطر لأهل قطر آخر، والاحتمال موجب لسقوط الاستدلال، والحجة لا تنتهض على الخصم إلاّ بما يسلمه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت