جواز الإهلال بالحج أو العمرة قبل الميقات.
يمكن أن يعترض عليه:
أن الحديث ضعيف، قال: النووي إسناده ليس بالقوي [1]
واستدل أصحاب القول الثاني القائلون بكراهية الإحرام قبل الميقات بالأدلة الآتية:
1 -أنه فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو إنما أحرم من الميقات كما في حديث جابر - رضي الله عنه - [2] وغيره، وهو لا يفعل إلا الأفضل [3] .
2 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (( يستمتع أحدكم بحله ما استطاع، فإنه لا يدري ما يعرض له في إحرامه ) ) [4] .
3 -أنه لا يأمن إذا تقدم بالإحرام أن يقع في محظورات الإحرام، كما أن فيه مشقة على النفس فكُرِه كالوصال في الصوم [5] .
4 -ما ورد من آثار عن الصحابة في كراهتهم للتقدم بالإحرام قبل الميقات، ومنها:
(1) المجموع 7/ 204.
(2) تقدم تخريجه ص 221.
(3) ينظر: بداية المجتهد (1/ 328) ، المجموع (7/ 206) ، المغني (5/ 66) .
(4) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الحج، باب من استحب الإحرام من دويرة أهله، (5/ 45) وقال: هذا إسناد ضعيف؛ لأن فيه واصل بن السائب منكر الحديث ينظر: الجرح والتعديل للرازي 9/ 31.
(5) ينظر: المغني (5/ 67) .