الصفحة 7 من 26

بيع شيء موصوف بثمن مقبوض مؤجل التسليم يسدد الثمن في مجلس العقد و يسلم الشيء المباع بعد أجل.

ويشترط في بيع السلم ما يلي:

معلومية المسلم فيه أو إمكانية تعيينه.

ألا يكون البدلين من جنس واحد.

أن يكون المسلم فيه مؤجلا.

أن يكون الثمن معلوما و مقبوضا في المجلس.

أن يكون العقد باتا.

أن يكون المُسلم فيه عام الوجود.

أن يكون مأمون الانقطاع وقت حلول أجل التسليم.

-بسم الله الرحمن الرحيم عقد الاستصناع.

وهو عقد بين مصنع له وصانع على تصنيع شيء معين في الذمة , و ينصب العقد على أن يقدم الصانع العين والعمل مقابل ثمن محدد يتفق عليه يدفع نقدا أو على دفعات مؤجلة.

وأركان هذا العقد كما يلي:

العاقدان: المصنع له والصانع.

موضوع العقد: الشيء المصنع.

صيغة العقد: يقول الرجل لصانع إصنع لي كذا نظير مبلغ كذا ....

و من شروطه ما يلي:

تحديد مواصفات الشيء المصنوع.

تحديد الثمن.

-بسم الله الرحمن الرحيم عقد الصرف.

وهوتحويل عملة بعملة أخرى , بيع نقد بنقد مثل تحويل دراهم إلى ريالات أو تحويل دينارات إلى دراهم وتحويل جنيهات إلى دينارات و هكذا مما يحتاج إليه الناس.

والحكمة من جواز الصرف أنه ضروري لقضاء المصالح والحاجة إليه في المعاملات الدولية.

ومن شروطه ما يلي:

التقايض بالمجالس أو ما يحل محله من الوسائل المعاصرة مثل الفاكس والأنترنت.

التماثل فيما إذا كان من نفس الجنس مثل تحويل ورقة بـ 10 دنانير إلى 10 دنانير معدنية.

ألا يكون فيه أجل.

-- نماذج من البيوع المعاصرة المنهي عنها شرعا.

من أهمها ما يلي:

-بسم الله الرحمن الرحيم بيوع منهي عنها شرعا بسبب الغرر والجهالة , مثل:

-بيع المعدوم مثل بيع السمك في الماء وبيع الطير في الهواء.

-بيع غير المقدور على تسليمه.

-بيع ما لا يملك , و بيع المباح العام للانتفاع به للخاصة.

-بيع غير المعلوم صفته وقدره للخاصة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت