الصفحة 22 من 26

1/ أن هذا مُخالف للأنظمة وولي الأمر أمر بذلك حتى لا يكون المال دولةً بين الأغنياء، وهي مصلحة، فيجب طاعته في ذلك.

2/أن فيه كذب فهو يقول اسمي فلان وهو كاذب.

3/ فيه غرر، الغرر في كون البائع للسهم لا يدري كم يحصل عليه فيبيع اسمه بمائة ومشتري الاسم يبيع الأسهم بالآلاف.

4/ الاسم ليس مال حتى يُباع ويشترى.

القول الثاني/ الجواز بشروط، منها: أن لا تنص الأنظمة على حُرمة ذلك، وبائع الاسم يعلم ما يؤول إليه السهم.

** مناقشة أدلة القول الأول/

-ليس كذبًا لأنه وهب أو باع اسمه له، فهو باع ما يؤول إليه الاكتتاب.

-ليس فيه غرر لأنه لم يخدعه فالمسألة مفروضة في شخص يعلم ما تؤول إليه الأمور.

-لا نسلم أن الاسم ليس مالًا؛ إذ هو حق معنوي يجوز الاعتياض عنه بمال، والخلاف في مسألة مالية الحقوق ليس هذا موطنه.

** رأي الأستاذ:

إذا انتفت المحاذير لا إشكال في ذلك، خاصة إذا كان صاحب المال قد وهب اسمه لغيره فهو من مكارم الأخلاق.

مسألة بيع الأسهم قبل التداول:

شرحت في آخر باب بيع الأصول والثمار.

تم شرحها في القاعة وباختصار يقال:

الأصل في الشركة أن تكون التزاماتها متعلقة بذمة الشركاء، هذا هو الموجود في الشركات المذكورة في كتب الفقه، ولكن هل يجوز أن تكون الديون والالتزامات ونحوها متعلقة بذمة الشركة لا بذمة الشركاء، ونجعل الشركة شخصًا معنويًا تتعلق به الأحكام، يقرض ويقترض ويبيع ويشتري ويفلس ويموت، وتكون كل تلك الأحكام معلقة بذمة الشركة، ولا يلحق الشركاء شيء، فلو أفلست الشركة وكان عليها ديون فأن الشركاء تنحصر مسؤوليتهم بحصصهم بالشركة دون أن يلحق ذلك ذممهم، فلا يؤخذ من أموالهم الأخرى شيء، وهذا ما يكون في الشركات المساهمة والشركة ذات المسؤولية المحدودة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت