2)لو تعاقدا من غير تحديد ثمن- كأن يقولا: ب 1000 حالة أو 1100 مؤجلة، ويعقدان العقد من غير تحديد لثمن- فلا يجوز وهو الراجح عند الأستاذ وهذه الصورة مر الكلام فيها عند الكلام في تفسير بيعتين في بيعة.
* حكم الصورة (ج) ..
واضحة ولا تجوز وهي ربا الجاهلية.
* البنوك تجارية - تقليدية - ربوية.
لو نظرنا في أعمالها فأكثرها راجع لأمرين:
1)الإقراض بفائدة.
2)الضمان.
س/ هل يجوز أخذ الأجر على الضان؟
عقد الضمان عقد تبرع لا تجوز المعاوضة عليه وذلك خِلافًا لما ذهب إليه بعض المعاصرين الذين حاولوا أن يتمسكوا برأي إسحاق بن راهويه ومخالفته، والحقيقة رأي إسحاق لا يخالف الجمهور، بل لو تأملنا نقل ابن المنذر عنه لوجدنا أن إسحاق لا يخالف الجمهور، وعلى ذلك فلا يجوز أخذ الأجرة على الضمان؛ لانعقاد الإجماع على ذلك، ولأن ذلك يؤول إلى الإقراض بربا، فعقد الضمان قد يؤول إلى القرض، فإذا لم يدفع المضمون عنه المال فإن الضامن ملزم بدفع المال عنه، ويكون هذا قرضًا منه للمضمون فيرجع على المضمون ويأخذ منه المال، فإذا كان قد أخذ منه عوضًا على الضمان فقد أخذ أكثر من القرض الذي دفعه، وعلى ذلك فهو يؤول إلى قرض جر نفعًا، بل هو أشد منه، لأن النفع في القروض الربوية مقابل قرض متحقق، وأما في الضمان فهو مقابل قرض متوقع لا حقيقي.
** تعريف السندات عند مجمع الفقه:
السند: شهادة يلتزم المصدر بموجبها أن يدفع لحاملها القيمة الاسمية عند الاستحقاق، مع دفع فائدة متفق عليها منسوبة إلى القيمة الاسمية للسند، أو ترتيب نفع مشروط سواء أكان جوائز توزع بالقرعة أم مبلغًا مقطوعًا أم حسمًا.
مثل: لو احتاجت دولة إلى -مئة مليون- فهي تحتاج إلى سيولة، تصدر الدولة شهادات متساوية القيمة ـ قيمة كل ورقة 100000 مثلاـ هذه الشهادة فيها: قيمتها والفائدة المستحقة ـ 10% مثلا ـ ووقت السداد ـ 1/ 1/2007 ـ