الصفحة 20 من 26

البنوك أو غيرها تشتري هذه السندات؛ لأن فيها فائدة وقابلة للتداول فلو احتاج البنك إلى بيع السند فإنه يبيعه مع خصم مبلغ معين منه ـ فلو كان السند عند الاستحقاق قيمته 110 لو أراد بيعه بعد شهر يبيعه ب 101000.

فلا تتأخر الدولة في السداد لأنها لو تأخرت في سداد السندات فإن اقتصاد الدولة سيتعرض إلى هزة قوية.

* حكم السندات:

هي مُحرّمة لأنها ربا.

السندات بصورتها العامة لا تجوز، لأنها قرض بفائدة صريحة.

1/ الذي اتفقت عليه المجامع أنها أجناس ربوية يدخلها الربا فهي مُلحقة بالذهب والفضة.

2/ كل نقدٍ ورقي يُعّدَ جنسًا مُستقلًا فالريال السعودي جنس، والدينار الكويتي جنس، لكنها مُتفقة بعلة الثمنية وعلى هذا فأحكامها لا يدخلها ربا الفضل إذا بيعت بغير جنسها (ريال بدولار) وإنما يدخلها ربا النسيئة.

صورتها: تأتي هند إلى البنك وتقول: أريد سيولة فيقولون: عندنا حديد (الحديد قيمته في السوق 100 ألف ريال) نبيعه عليكِ ب 120 ألف .. يعطيها المعادن فتقبضها وتبيعها بالبورصة (التورق المعروف) ...

لكن هند لم تبع الحديد بل وكلت البنك أن يقبض عنها أي: أن يقبض من نفسه ثُمَّ وكلتهُ توكيلًا آخر أن يبيعهُ في السوق ويُعطيها السيولة.

**هذه المسألة فيها خلاف وتُسمى الآن بالتورق المُبارك:

القول الأول: قالوا بجواز التوكيل فهي عقود جائزة منفردة فما المانع من اجتماعها وجوازها هو قول لبعض المعاصرين.

القول الثاني: قول أكثر المعاصرين وهو اختيار المجمع الفقهي قالوا: أنه مُحرمَّ ولا يجوز لأنه حيلة إلى الربا فهذه العقود غير مقصودة، وهذا القبض غير مقصود فهو تحايل وليس قبضًا حقيقيًا.

الراجح: التحريم، لأنه حيلة إلى الربا وهو بوابة كبيرة إليه.

بعض مسائل الشركات:

* الشركات من حيث نشاطها تنقسم إلى:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت