-بيع الملامسة: ما يلمسه المشتري يشتري ويدخل في نطاق الجهالة .
-بيع الثمار قبل أن تخلق أو دنو صلاحها ( المخاضرة) .
-بيع القانص: حيث يبيع ما سوف يصطاد أو يقتنصه .
-بيع الثمار لعدة سنوات قبل أن تخلق .
-بسم الله الرحمن الرحيم البيوع المنهي عنها بسبب حرمة عين البيع , مثل:
-بيع الخنزير والخمر والميتة والدم والإنسان الحر .
-بيع المنبهات والمفتريات .
-بيع النجاسات مطلقا , و عند الأحناف يجوز ما ينتفع به .
-بيع الكلاب إلا إذا كانت للحراسة .
-بيع لبن الآدمية .
-بيع الأصنام والتماثيل .
-بيع ورق اللعب والنرد و ما في حكم ذلك .
-بيع العنب لمن يتخذه خمرا.
-بيع السلاح وقت الفتنة والحرب على المسلمين .
-بيع أجزاء الإنسان .
-بسم الله الرحمن الرحيم بيوع منهي عنها بسبب تضمنها ربا , مثل:
-بيع الدين بالدين والكالئ بالكالئ .
-بيع العينة: شراء السلعة بالأجل و بيعها نقدا لنفس البائع بسعر أقل للحصول على النقد .
-بيع العربون: دفع جزء من الثمن كعربون , وإذا رجع في البيع ضاع عليه ذلك العربون .
-بيع الرطب باليابس .
-بيع الحيوان باللحم .
-بيع وسلف .
-بيعتين في بيعة واحدة .
-بيع السندات بفائدة .
-بيع أسهم البنوك والمؤسسات الربوية أو التي تتعامل في الحرام .
-بسم الله الرحمن الرحيم بيوع منهي عنها بسبب الغبن والضرر , مثل:
-بيع النجش: الزيادة المفتعلة في السعر بمواطأة البائع مع آخرين لا يريدون الشراء .
-بيع الإكراه: إكراه شخص على البيع أو الشراء , أي فقد شرط التراضي .
-بيع الحاضر للبادي الذين لا يعرفون السعر في السوق لتجنب الغرر.
-الاحتكار: وهو حبس السلعة بغرض إغلاء سعرها لتجنب استغلال الناس .
-بيع الأخ على بيعة أخيه لتجنب تقطيع أواصل الحب في الله .
-الغش والتطفيف في الكيل والميزان .
-الحلف الكذب والأيمان الغموس .