الصفحة 2 من 26

لا تخلو عامة الشركات المساهمة في أي لحظة من اللحظات من الموجودات الآتية:

والمقصود بالأعيان هنا: ما سوى النقود والديون، وهي ما يعبر عنها بلغة المحاسبة الحديثة بـ (( الأصول الحقيقية ) )، وتشمل:

أ- الأصول الثابتة:

وهي إما أن تكون:

1 -عقارات: كالأراضي والمباني والضيعات ونحو ذلك.

2 -أو منقولات: كالسيارات المعدة للاستخدام، والأجهزة والأثاث ونحو ذلك من عروض القنية.

ب- الأصول المتداولة غير المالية:

وهي ما يعبر عنها الفقهاء بـ (( عروض التجارة ) )، وهي العروض المعدة للبيع، سواء كانت منتجات زراعية أو صناعية أو تجارية أو طبية أو غير ذلك.

المنفعة لغة: ما يتوصل به الإنسان إلى مطلوبه [1] .

والمقصود بالمنفعة هنا: الفائدة العرضية التي تستفاد من الأعيان بطريق استعمالها، كسكنى المنازل وركوب السيارة ولبس الثوب وعمل العامل، ولا تتناول الفوائد المادية كاللبن بالنسبة إلى الحيوان، والتمر بالنسبة إلى الشجر والأجرة بالنسبة إلى الأعيان التي تستأجر ونحو ذلك [2] .

وعرفها ابن عرفه: ما لا يمكن الإشارة إليه حسًا دون إضافة، يمكن استيفاؤه، غير جزء مما أضيف إليه [3] .

(1) المصباح المنير ص 236، المفردات في ألفاظ القرآن الكريم ص 819.

(2) معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء ص 330.

(3) الحدود لابن عرفه ص 556.

وخرج بقوله: (( حسًا دون إضافة ) ): ما يمكن الإشارة إليه حسًا من الأعيان كالثوب والدابة، فإنهما ليسا بمنفعة لإمكان الإشارة إليهما حسًا دون إضافة، بخلاف ركوب الدابة ولبس الثوب.

وبقوله: (( يمكن استيفاؤه ) )أخرج العلم والقدرة لأنهما لا يمكن استيفاؤهما.

وبقوله: (( غير جزء مما أضيف إليه ) ): أخرج به نفس نصف الدار مشاعًا لأنه يصدق عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت