إلى التقصير، و لا أن يُشنَّعَ عليه بها، و لا يُنتَقَصَ من أجلها، أو يعتقد فيه الإقدام على المخالفة بحتاً، فإن هذا كله خلاف ما تقضي رتبته في الدين ...
و منها: أنه لا يصح اعتمادها خلافاً في المسائل الشرعية، لأنها لم تصدر في الحقيقة عن اجتهاد، و لا هي من مسائل الاجتهاد، و إن حصل من صاحبها اجتهاد فهو لم يصادف فيه محلاً، فصارت في نسبتها إلى الشرع كأقوال غير المجتهد , و إنما يُعد في الخلاف الأقوال الصادرة عن أدلة معتبرة في الشريعة، كانت مما يقوى أو يضعف، و أما إذا صدرت عن مجرد خفاء الدليل أو عدم مصادفته فلا، فلذلك لا يصح أن يعتد بها في الخلاف، كما لم يعتد السلف الصالح بالخلاف في مسألة ربا الفضل، و المتعة، و محاشي النساء، و أشباهها من المسائل التي خفيت فيها الأدلة على من خالف فيها) [الموافقات، للشاطبي: 4/ 170 و ما بعدها] .