10 -يَنْبَغِي أن يَتَّصِفَ الوَصِي - أو الوَكيل الذي تُسْنَد إليه ... الوَصِيَّة - بأمورٍ؛ منها:
(أ) أن يَكُونَ مُسْلِمًا.
(ب) أن يَكُونَ بَالِغًا.
(ج) أن يَكُونَ عَاقِلًا.
(د) أن يَكُونَ عَدْلًا.
(و) أن يَكْونَ رَشِيدًا.
11 -قَبولُ الوَصِيَّة ليس وَاجِبًا؛ بل هو مُسْتَحَبٌّ لِمَن قَويَ عَلَيْها وَوَثِقَ مِن نَفْسِه القِيَام بها؛ لأنَّ ذَلِكَ نَفْعٌ للمُوصِي وإحْسانٌ إلَيْه.
12 -إذا أُوصِيَ إلى الوَصِيِّ بِشَئٍ لم يَصِر وَصِيًّا في غَيْرِه. فلو أوْصاه في تَصْرِيفِ ثُلُثِ المَالِ؛ فلا يَكُونُ وَصِيًّا في تَزويجِ بَنَاتِه، أو حِفْظِ أوْلادِه الصِّغَار.
13 -للمُوصِي أن يُعَيِّن أكثر مِن وَصِيٍّ - بأن يَجْعَل لِكُلِّ وَاحِدٍ التَّصَرُّفَ في شَئٍ مُعَيِّن: كأن يُوصِي شَخْصًا بِتَفْرِيق ثُلُثِ المَال وآخَرَ بِرِعَايَةِ أوْلادِه، وثالثًا بِبَيْع كُلِّ مُمْتَلَكَاتِه، وهكذا.
14 -مِن الوُجُوه التي تُصْرَف فيها الوَصِيَّة: - وأفْضَلُها - ما يكون على الفُقَرَاء الأقَارِب غَيْرِ الوَارِثين، أو في مياه الشُّرْبِ، أو في بِنَاء مَسْجِدٍ، أو قَضَاءِ دُيُونِ الفُقَرَاء، والصَّدَقَة على طَلَبَة العِلْم، أو تَعْلِيم القُرآن الكَرِيم، أو شِرَاء أشْرِطَةٍ نَافِعَةٍ وتَوزيِعِها، أو طَبْعِ كُتُبٍ، أو تَعْبِيدِ الطُّرُق، أو مُسْتَظَلٍّ للمُسَافِرِين - مِن بُيُوتٍ وحُجَرٍ -، أو بِحَجٍّ عَن نَفْسِه أو عَن غَيْرِه، أو في الجِهَاد أو الدَّعْوَة إلى اللهِ، وغَيْرِ ذلك من الأعمال الصالحة.
15 -على المُسْلِم أن يُوصِي أهْلَه بِتَقْوَى الله عز وجل وطَاعَتِه، وأدَاءِ الواجبات وتَرْك المُحَرَّمَات، وعَدَمِ النِّيَاحَةِ والنَّدْب ودَعْوى الجَاهِلِيَّة وبالمحُافَظَةِ على الصَّلَوَات في الجَمَاعَة ونَوافِل العِبَادَات، وأن يَحْضُرَ حين الاحْتِضَار بَعضُ العُلَمَاءِ و