فهرس الكتاب

الصفحة 30 من 199

الحَالة المُقَيَّدَة -، وتَبْطُل بِرَدِّ المُوصَى له للوَصِيَّة بَعْدَ مَوت المُوصِي.

3 -إذا أوْصَى المُوصِي بالثُّلُث لِغَيْرِ وَارِثٍ: لَزِمَت، سَواءً أجَازَها الوَرَثَة أم لم يُجِيزُوها.

4 -تَجُوز الوَصِيَّة بِكُلِّ المَال - أو بِمَا زادَ على الثُّلُث - إذا لم يَكُن هناك وَارِثٌ؛ لأن مَنْعَ الوَصِيَّة بما زاد على الثُّلُث لأجْلِ الوَرَثَة، وإذا عُدِمَ الوَرَثَة زَال المَانِع.

5 -يُبْدأ بإخْرَاج الوَاجِب مِن تِرْكَةِ المَيِّت، سَواءً أوْصَى بها المَيِّت أو لم يُوصِ. فالواجبُ: إمَّا حَقٌّ لآدَمي، أو عِبَادَةٍ مِنَ العِبادَات - كفَرِيضَة الحَجِّ (حَجَّة الإسْلام) ، أو كَفَّارَة يَمِين، أو زَكَاةٍ وَاجِبَةٍ تُوِِّفيَ قَبْل إخْراجِها، أو نَذْرٍ أوْجَبَه على نَفْسِه فتُوفِيَ قَبْلَ الوَفَاءِ به أو كَفَّارَةِ ظِهَارٍ، ونَحْو ذلك.

6 -لا يَجُوز للوَصِي أن يَصْرِفَ شيئًا مِنَ الوَصِيَّة إلى الوَرَثَة؛ لأن الوَصِي بِمَنْزِلَة المُوصِي.

7 -يَتَوَلَّى إخْرَاجُ الوَاجِبَات إما وَصِيُّ المُتَوَفَّى، أو وَرَثَته، فإنْ لم يَكُن فالحَاكِم. وما بَقِيَ مِنَ التَّرِكَة بَعْدَ هَذه الوَاجِبَات: يُبْدأ بالوَصِيَّة إنْ كان قَد أوْصَى، ثُمَّ يُوَزَّع البَاقي مِنَ التَّرِكَة عَلَى الوَرَثَة، حَسْبَ قِسْمَة اللهِ عَلَيْهِم.

8 -يُسْتَحَبُّ أن يُعَيِّن المُوصِي شَخْصًا يَتَوَلَّى جَمْع تَرِكَته، وإخْرَاجَ الوَاجِب عَلَيْه، وتَنفِيذَ وَصَاياه، وأن يَتَوَلَّى شُؤون أوْلادِه الصِّغَار سَواءً كان هذا الشخص مِن أقارِبه أو مِن غَيْرِهِم.

9 -إنْ مَاتَ المُوصِي ولم يُعَيِّن وَصِيًّا: تَوَلَّى ذلك مَن شاء مِنَ الوَرَثَة بعد موافقة جميع الورثه عليه فإن تَعَذَرَ - لِعَدَم أهْلِيَّتِهم، أو تَشَاجَرُوا - تَوَلَّى ذلك الحَاكِم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت