ومذهب عطاء بن أبي رباح في أيام النحر: يوم النحر، وثلاثة أيام بعده. [1]
وقال: الذبح أيام منى كلها. [2]
وقال لا ينحر ولا يذبح حتى ينفجر الصبح لأن الله عز وجل قال: فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ.الحج آية (27) .وذلك بالنهار. كتاب الإشراف لابن المنذر (3/ 352) ،دار المدينة.
وقال: النحر أربعة أيام إلى آخر أيام التشريق. المحلى (7/ 378) .
وقال أبو بكر ابن المنذر: لا يجوز الذبح ليلة النحر، ويجوز ليالي أيام التشريق. كتاب الإشراف لابن المنذر (3/ 352) ، دار المدينة.
والأصل أن أهل منى يرمون ثم يذبحون.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولهذا صارت السنة أن أهل منى يرمون ثم يذبحون، والرمي لهم بمنزلة صلاة العيد لغيرهم، وليس بمنى صلاة عيد ولا جمعة، لا بها ولا بعرفة، فإن النبي @ لم يصل بهما صلاة عيد، ولا صلى يوم عرفة جمعة، ولا كان في أسفاره يصلي جمعة ولا عيدًا، ولهذا كان عامة العلماء أن الجمعة لا تصلى في السفر، وليس في ذلك إلا نزاع شاذ. وجهور العلماء على أن العيد أيضًا لا يكون إلا حيث تكون الجمعة؛ فإن
(1) تفسير ابن أبي حاتم (1895) ، التمهيد (23/ 196) ، الاستذكار (5/ 245) .
(2) الاستذكار (5/ 246) ، السنن الكبرى (5/ 239) . ومن السنة لمن أراد أن يضحي أن لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره إذا دخل شهر ذي الحجة لما أخرجه مسلم من أربع طرق من حديث أم سلمة قال رسول الله$:"إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئًا".