مسألة (المزاح حال قراءة القرآن)
قال شيخ الإسلام - رحمه الله:
(وما كان مباحًا في غير حال القراءة مثل المزاح الذي جاءت به الآثار - وهو أن يمزح ولا يقول إلا صدقًا لا يكون في مزاحه كذب ولا عدوان - فهذا لا يفعل في حال قراءة القرآن؛ بل ينزه عنه مجلس القرآن. فليس كل ما يباح في حال غير القراءة يباح فيها، كما أنه ليس كل ما يباح خارج الصلاة يباح فيها؛ لا سيما ما يشغل القارئ والمستمع عن التدبر والفهم، مثل كونه يخايل ويضحك. فكيف واللغو والضحك حال القراءة من أعمال المشركين، كما قال تعالى: {وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآَنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ} [1] ، وقال تعالى: {وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آَيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا} [2] ، وقال: {أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ(59) وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ} [3] .
ووصف المؤمنين بأنهم يبكون ويخشعون حال القراءة.
فمن كان يضحك حال القراءة فقد تشبه بالمشركين لا بالمؤمنين؛ وليس لمن أنكر عليه ذلك أن يقول للذي أنكر: أنت مراء؛ بل عليه أن يطيع الله ورسوله، ولا يكون ممن إذا قيل له: اتق الله أخذته العزة بالإثم.
وليس لأحد استعمال القرآن لغير ما أنزله الله له؛ وبذلك فسر العلماء الحديث المأثور: =لا يناظر بكتاب الله+ أي لا يجعل له نظير يذكر معه؛ كقول القائل لمن قدم لحاجة: لقد {جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يَا مُوسَى} [4] وقوله عند الخصومة: {مَتَى هَذَا الْوَعْدُ} [5] أو: {وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ} [6] .
ثم إن خرجه مخرج الاستخفاف بالقرآن والاستهزاء به كفر صاحبه. وأما إن تلا الآية عند الحكم الذي أنزلت له أو كان ما يناسبه من الأحكام فحسن. كقوله لمن دعاه إلى ذنب تاب منه: مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا
(1) سورة فصلت، الآية: 26.
(2) سورة الجاثية، الآية: 9.
(3) سورة النجم، الآيتان: 59، 60.
(4) سورة طه، الآية: 40.
(5) سورة النمل، الآية: 71.
(6) سورة التوبة، الآية: 107.