الصفحة 53 من 143

ليجيب عنها: إما بالاعتراف، أو بالانكار، أو بالدفع [1] .

وقد حصر ابن الغرس الحنفي محمد بن محمد بن خليل (ت 894 هـ) - رحمه الله- الخصم في الدَّعوى بقوله:"الخصم إما أصيل، أو وكيل، أو وصي، أو وارث، أو من بينه وبين الغائب اتِّصال في المدعى به" [2] .

وقال ابن نُجَيم الحنفيُّ - رحمه الله:"وأما الخصم: فهو إما أصيل، أو وكيل، أو وارث، أو وصيٌّ" [3] .

وقال:"لا ينتصب أحدٌ خصمًا عن أحدٍ قصدًا بغيرِ وكالةٍ ونيابةٍ وولايةٍ إلا في مسألتين: الأولى: أحد الورثة ينتصب خصمًا عن الباقي. والثانية: أحد الموقوف عليهم ينتصب خصمًا عن الباقي [4] ."

وأكثر ما يطلق الفقهاء الخصم على المدعى عليه؛ بل إن بعضهم خصَّه به [5] .

(1) انظر: معين الحكام (59، 63) تبصرة الحكام (1/ 114 - 117) الطريقة المرضية (5) تحفة المحتاج (10/ 299) موجز في المرافعات الشرعية (8) مباحث المرافعات (10) نظرية الدعوى (279، 280 - 285) .

(2) الفواكه البدرية (95) .

(3) الرسائل الزينية (358) وبنحوه في مجلة الأحكام العدلية، مادة (1634) .

(4) الأشباه والنظائر (225، 226) .

(5) ، (73) انظر: المجاني الزهرية (95) ، معين الحكام (59) ، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (4/ 199، 200) ، مواهب الجليل (6/ 125) ، تبصرة الحاكم (1/ 114) وما بعدها، تحفة المحتاج (10/ 299) ، كشاف القناع (6/ 390، 391) موجز في المرافعات الشرعية (23) ملخص الأصول القضائية (43، 44) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت