الصفحة 31 من 143

الحالات التي يصدر فيها عن القاضي لا يصدر في صورة دعوى، وإنما في صورة حكم يحكم به القاضي؛ كما لو حكم برد الدعوى لسبق الفصل فيها، أو لعدم الاختصاص، أو لعدم المصلحة ونحو ذلك.

(أو يصدر جوابًا من المدعي عليه .. ) وهذا هو الأصل؛ أن دفع الخصومة إنما يصدر من قبل المدعى عليه، أو من قبل من يمثِّله شرعًا في الدعوى؛ كالوكيل، والوصي والولي.

وأن هذا الدَّفْعَ يصدر على صورة الجواب على دعوى المدعي.

(في وقته المعتبر) : قيدٌ يميِّز دفع الخصومة عن دفع الدعوى؛ فإن دفع الخصومة في أكثر صوره وحالاته له وقت لا يُقبل إلا فيه؛ بحيث إذا صدر بعده لم يكن مقبولًا.

(يقصد به إبطال خصومة المدعي، أو وقفها مؤقتًا) : قيدٌ في التعريف يبيِّن فرقًا بين دفع الدعوى ودفع الخصومة؛ وهو أن المقصود من دفع الخصومة إبطال دعوى المدعي وردُّ خصومته؛ إما مطلقًا، أو مؤقتًا، وفي الحالة الأولى لا يَحِقُّ للمدعي رفع دعواه من جديد، وفي الحالة الثانية يَحِقُّ له ذلك متى تحقَّق السبب أو زال المانع الذي من أجله أوقفت الخصومة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت