الصحيحة، أو الجواب الصريح بـ"نعم"أو"لا" [1] . وقال في موضع آخر:"هي الدعوى والجواب عنها" [2] .
3 -وعرَّفها محمد بن محمد الطوسي أبو حامد الغزالي (ت 505 هـ) رحمه الله بأنها: «لجاج في الكلام ليستوفى به مال أو حق مقصود؛ وذلك تارة يكون ابتداء، وتارة يكون اعتراضًا» [3] .
وتبعه على هذا أبو زكريا يحيى بن شرف النووي (ت 676 هـ) رحمه الله [4] ومحمد عبد الرؤوف المناوي (ت 1031 هـ) رحمه الله [5] .
وهذه التعريفات للخصومة في اصطلاح الفقهاء لا تخلو من انتقاد يخرِّجها عن كونها تعريفًا دقيقًا للخصومة أمام القضاء.
فالتعريف الأول منتقدٌ من ثلاثة أوجه:
الأول: أنه غير مانع؛ إذ هو شامل لجميع أنواع الخصومات؛ سواء أكانت في المطالبة بالحقوق، أم بغيرها، وسواء أكان المطالب محقًا أم مبطلًا.
(1) تكملة رد المحتار (7/ 361) . وانظر: البحر الرائق (7/ 144) .
(2) المرجع السابق (7/ 398) .
(3) إحياء علوم الدين (3/ 261) .
(4) انظر: الأذكار (370، 371) .
(5) انظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير (1/ 106، 107) (6/ 144) .