أثناء البناء متعذر في الغالب وفي حكم النادر. مع عدم النية أصلا في بيعه وهو على تلك الحال. ولذا لا تجب فيه الزكاة حتى يتم البناء، ويعرض للبيع.
ولم يظهر لي رجحان أي من الوجهين، وقد تكلمت فيما سبق وفي مبحث اشتراط الحول لوجوب الزكاة في العقار، عن الخلاف في وجوب تزكيته كل عام. وذكرت هناك قول المالكية في المتربص بالعقار، وأنه لا يزكي إلا إذا باع، والمسألة الحاضرة قريبة الشبه بالمسألة السابقة، والنتيجة مني واحدة، وهي عدم ميل لأي من القولين.