الصفحة 30 من 46

التنفيذية، أو قواعد السوق أو مركز الإيداع، وأغفل التصريح بذلك البيان شريطة أن:

1)تتعلق دعوى الضرر بشراء ورقة مالية أو بيعها.

2)وأن ما تم إغفاله يتعلق بواقعة جوهرية.

(د) يجب على مدعي الضرر بموجب الفقرة (ج) من هذه المادة أن يثبت:

1)أنه لم يكن على علم بإغفال البيان.

2)وأنه ما كان ليشتري أو يبيع الورقة المالية المعنية، لو علم مسبقًا بإغفال التصريح بالبيان، أو أنه ما كان ليشتريها أو يبيعها بالسعر الذي تم به البيع أو الشراء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت