المبحث الرابع
صور التلاعب المجرمة نظامًا
نصت لائحة سلوكيات السوق في الباب الثاني: منع التلاعب بالسوق
المادة الثانية: منع التصرفات أو الممارسات التي تنطوي على تلاعب أو تضليل.
(أ) يحظر على أي شخص القيام أو المشاركة في أي تصرفات أو ممارسات تنطوي على تلاعب أو تضليل فيما يتعلق بأمر أو صفقة على ورقة مالية، إذا كان ذلك الشخص يعلم بطبيعة ذلك التصرف أو الممارسة، أو إذا توافرت أسس منطقية تتيح له أن يعلم بطبيعة ذلك التصرف أو الممارسة.
(ب) يحظر على أي شخص القيام بشكل مباشر أو غير مباشر بإدخال أمر أو تنفيذ صفقة على ورقة مالية بهدف تكوين أي مما يلي:
1 (انطباع كاذب أو مضلل بوجود نشاط تداول في الورقة المالية أو اهتمام بشرائها أو بيعها.
2 (سعر مصطنع لطلب أو عرض أو تداول الورقة المالية أو أي ورقة مالية ذات علاقة.
المادة الثالثة: التصرفات أو الممارسات التي تشكل تلاعبًا أو تضليلًا.
(أ) تدخل في الأعمال أو التصرفات التي تعد من أنواع التلاعب أوالتضليل التصرفات الآتية:
1(إجراء صفقة تداول وهمي.
2)تنفيذ صفقة تداول على ورقة مالية لا تنطوي على تغيير في الملكية الحقيقة لها.
(ب) تدخل في الأعمال والتصرفات التي تعد من أنواع التلاعب أو التضليل، عند ارتكابها بهدف تكوين انطباع كاذب أو مضلل بوجود نشاط تداول في ورقة