الصفحة 28 من 46

الباب الرابع

البيانات غير الصحيحة

المادة السابعة: حظر التصريح ببيانات غير صحيحة

يحظر على أي شخص التصريح شفاهة أو كتابةً ببيان غير صحيح يتعلق بواقعة جوهرية أو إغفال التصريح ببيان ملزم بالتصريح عنه بمقتضى النظام أو اللوائح التنفيذية، أو قواعد السوق أو مركز الإيداع، إذا كان التصريح بالبيان، أو إغفال الشخص التصريح بالبيان المطلوب، بهدف التأثير على سعر أو قيمة ورقة مالية، أو حث شخص آخر على شراء أو بيع ورقة مالية، أو حثه على ممارسة حقوق تمنحها ورقة مالية، أو الإحجام عن ممارستها.

المادة الثامنة: الإشاعات.

(أ) يحظر على أي شخص الترويج، بشكل مباشر أو غير مباشر، لبيان غير صحيح يتعلق بواقعة جوهرية، أو لرأي بهدف التأثير على سعر أو قيمة ورقة مالية، أو أي هدف آخر ينطوي على تلاعب.

(ب) ينطبق الحظر المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة على الترويج لبيان صرح به الشخص نفسه، أو على الترويج لبيان صرح به شخص آخر.

المادة التاسعة: مفهوم البيانات غير الصحيحة.

(أ) يعتبر أي شخص مصرحًا ببيان غير صحيح يتعلق بواقعة جوهرية في أي من الحالات الآتية:

1)إذا صرح ببيان غير صحيح أو غير دقيق بشأن أحد عناصره الجوهرية.

2)إذا رتب لقيام شخص آخر بالتصريح ببيان غير صحيح أو غير دقيق في أي من عناصره الجوهرية.

3)إذا صرح ببيان يحتوي على معلومات غير صحيحة بشأن واقعة جوهرية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت