والتغرير: إيقاع شخص في الغرر أي الخطر [1] .
هناك عدة تعريفات للتغرير منها:
1 -إظهار الشيء بمظهر غير حقيقي، مع إعطائه صفة ليست له، لكي يستثير رغبة الطرف الآخر، فيقدم على إبرام العقد [2] .
2 -الإغراء بوسيلة قولية أو فعلية كاذبة، لترغيب أحد المتعاقدين في العقد، وحمله عليه [3] .
ويتبين من التعريف أن التغرير ينقسم إلى نوعين:
النوع الأول: التغرير القولي أو التغرير في السعر.
النوع الثاني: التغرير الفعلي أو التغرير في الوصف.
ومثال التغرير القولي في السعر: كما لو قال البائع للمشتري إنَّ هذه السلعة تساوي أكثر ولا تجد مثلها بهذا السعر، أو: دفع لي فلان فيها كذا فلم أقبل ونحو ذلك من المغريات الكاذبة.
ومثال التغرير الفعلي في الوصف: وضع الجيد من البضاعة في الأعلى والرديء في الأسفل وتلاعب بائع السيارة المستعملة بعداد قياس المسافة وإرجاع أرقامه لإيهام المشتري قلة استعمالها.
ومن ذلك أيضًا: التغرير في دواب الحلب بتصريتها عند بيعها حتى يجتمع لبنها، ثم يعرضها للبيع إيهامًا بغزارة لبنها [4] .
وهناك فرق بين الغرر والتغرير، وقد عرف الغرر بتعريفات منها:
1 -ما كان مستور العاقبة [5] .
(1) ينظر لسان العرب لابن منظور، ومختار الصحاح للرازي ص 471 - 472.
(2) ينظر أحكام المعاملات الشرعية ص 377 - 380، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 119 لنزيه حماد.
(3) ينظر: المدخل الفقهي العام للزرقا 1/ 463.
(4) ينظر الروض المربع 4/ 439، والمدخل الفقهي العام 1/ 463 - 464.
(5) ينظر الروض المربع 4/ 439، والمدخل الفقهي العام 1/ 463 - 464.