فهرس الكتاب

الصفحة 102 من 149

ثنا أَبُو الْأَسْوَدِ قَالَ: أَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ , عَنْ حَسَّانَ , مَوْلَى سَهْلِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ , عَنْ سَعِيدٍ , فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ: ثنا الْخَصِيبُ بْنُ نَاصِحٍ , قَالَ: ثنا هَمَّامٌ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ , عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: {هِيَ اللُّوطِيَّةُ الصُّغْرَى يَعْنِي وَطْءَ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ} . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ , قَالَ: ثنا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ , قَالَ: ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ , عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ مَخْلَدٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: {لَا تَاتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ} حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: ثنا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ: ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ , عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ , عَنْ الْحَارِثِ بْنِ مَخْلَدٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه , عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: {لَا يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إلَى رَجُلٍ وَطِئَ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا} . حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْجِيزِيُّ قَالَ: أَنَا أَبُو زُرْعَةَ قَالَ: أَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ الْهَادِ , فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ , غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ:"امْرَأَتَهُ". حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ: ثنا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ: ثنا اللَّيْثُ , عَنْ ابْنِ الْهَادِ , عَنْ سُهَيْلٍ , فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُد قَالَ: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ , عَنْ سُهَيْلٍ , عَنْ الْحَارِثِ بْنِ مَخْلَدٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: {مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا , فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ} . حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ , قَالَ: ثنا حَمَّادٌ , عَنْ حَكِيمٍ الْأَثْرَمِ , عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: {مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا , أَوْ كَاهِنًا , فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ} . حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُد قَالَ: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: ثنا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ , عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: {إنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِ مِنْ الْحَقِّ , لَا تَاتُوا النِّسَاءَ فِي مَحَاشِّهِنَّ} . حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثنا أَسَدٌ , قَالَ: ثنا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ , عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ , وَعُمَرَ , مَوْلَى عُفْرَةَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ , عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: {إنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِ مِنْ الْحَقِّ , لَا يَحِلُّ إتْيَانُ النِّسَاءِ فِي حُشُوشِهِنَّ أَيْ: أَدْبَارِهِنَّ} . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُونُسَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ , عَنْ عِيسَى بْنِ حِطَّانَ , عَنْ مُسْلِمِ بْنِ سَلَّامٍ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: {إنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِ مِنْ الْحَقِّ , لَا تَاتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ} حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثنا الْمُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: ثنا جَرِيرٌ , عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ. ح وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ , قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ , قَالَ: ثنا إسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا , عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ , فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ. وَقَدْ احْتَجَّ أَهْلُ الْمَقَالَةِ الْأُولَى أَيْضًا لِقَوْلِهِمْ , بِمَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُد , قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ الْمُهَاجِرِ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَاسًا بِإِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ وَيَحْتَجُّ فِي ذَلِكَ بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {أَتَاتُونَ الذُّكْرَانَ مِنْ الْعَالَمِينَ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ} أَيْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ مِثْلَ ذَلِكَ , إنْ كُنْتُمْ تَشْتَهُونَ. قِيلَ لَهُمْ: وَمَنْ يُوَافِقُ مُحَمَّدَ بْنَ كَعْبٍ عَلَى هَذَا التَّاوِيلِ؟ قَدْ قَالَ مُخَالِفُوهُ {وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ} مِمَّا قَدْ أَحَلَّ لَكُمْ مِنْ جِمَاعِهِنَّ فِي فُرُوجِهِنَّ. وَهَذَا التَّاوِيلُ - عِنْدَنَا - أَوْلَى مِنْ التَّاوِيلِ الْأَوَّلِ , لِمُوَافَقَتِهِ لِمَا جَاءَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِمَّا قَدْ ذَكَرْنَا. وَلَئِنْ وَجَبَ أَنْ نُقَلِّدَ فِي هَذَا الْقَوْلِ مُحَمَّدَ بْنَ كَعْبٍ , فَإِنَّ تَقْلِيدَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَوْلَى. حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ , قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ , عَنْ ابْنِ شِهَابٍ , قَالَ: كَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْد الرَّحْمَنِ - وَأَكْثَرُ ظَنِّي أَنَّهُ أَبُو بَكْرٍ - يَنْهَيَانِ أَنْ تُؤْتَى الْمَرْأَةُ فِي دُبُرِهَا أَشْهَدُ النَّهْيَ , وَكَيْفَ؟ وَقَدْ قَالَ بِذَلِكَ مَنْ هُوَ أَجَلُّ مِنْهُمَا , ,. حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ الرَّقِّيُّ قَالَ: ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرُ , عَنْ الْحَجَّاجِ , عَنْ أَبِي الْقَعْقَاعِ الْجَرْمِيِّ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ , قَالَ: مَحَاشُّ النِّسَاءِ حَرَامٌ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت