الصفحة 37 من 42

(51) المجموع 5/ 323، الأنصاف 3/ 38.

(52) العروة الوثقى للطبطبائي 2/ 39.

(53) الخمس للسيد عبد الكريم السيد علي خان ص 118.

(54) أحكام القرآن للألكيا الهراس 4/ 83.

(55) الأنصاف للمرداوي 3/ 38.

(56) انظر: بحث:"مبدأ التمليك ومدى اعتباره في صرف الزكاة"للمؤلف.

(57) كشف الأسرار للبزدوي 4/ 137.

(58) مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثالث ج 1، ص 335 - .406 أحكام الزكاة على ضوء المذاهب الأربعة لعبد الله علوان ص 97. وقد أيد هذا القول بعض المشاركين في الدورة الثالثة لمؤتمر مجمع الفقه الإسلامي مثل الشيخ تجاني صابون - المدرس بمدرسة المعلمين العليا بتشاد - حيث قال:"إن توظيف الزكاة في مشاريع ذات ريع بلا تمليك فردي للمستحقين لا يمكن أن يتم إلا إذا وجد مستحقو الزكاة حقوقهم"يقصد حاجاتهم"وبقدر الكفاية المحددة لهم، لأنه لأبد أن يعطي الفقير القدر الذي يخرجه من الفقر إلى الغنى، ومن الحاجة إلى الكفاية على الدوام ... فإذا ما وجد كل ذي حق حقه من أموال الصدقة، وفاضت فيمكن بعد ذلك توجيهها إلى مثل هذا المشروع" (بحث توظيف الزكاة في مشاريع ذات ريع بلا تمليك فردي للمستحق مجلة المجمع ج 1، ص 335) . كما أيد هذا القول الشيخ آدم عبد الله علي- خطيب مسجد التضامن الإسلامي بمقديشو بالصومال حيث قال:"إن توظيف الزكاة في مشاريع ذات ريع دون تمليك فردي للمستحق غير جائز، لأنها تعرض المال للفائدة والخسارة، فربما يترتب عليها ضياع الأموال، ولأن توظيفها في المشاريع الإنمائية يؤدي إلى انتظار الفائدة المترتبة عليها، وهذا قد يأخذ وقتًا طويلا، فيكون سببًا لتأخير تسليم أموال الزكاة لمستحقيها بدون دليل"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت