قال الأستاذ مصطفى الزرقا:"الاستثمار الذي هو تنمية المال .. أرى أن كل طرق الاستثمار بمعنى أن يوضع في طريق ينمو به مال الزكاة، فيصبح الواحد اثنين والاثنان ثلاثة ... ، على شرط أن تمارسها أيد أمينة، وأساليب وتحفظات مأمونة كل هذا جائز، سواء أكان عن طريق تجارة أم عن طريق الصناعة أم عن طريق أي شيء يمكن أن يستثمر. (59) . وقال الدكتور يوسف القرضاوي:"بناء على هذا المذهب- أي مذهب إناء الفقير من الزكاة تستطيع مؤسسة الزكاة إذا كثرت مواردها واتسعت حصيلتها أن تنشأ مؤسسات تجارية أو نحو ذلك من المشروعات الإنتاجية الاستغلالية وتملكها للفقراء كلها أو بعضها، لتدر عليهم دخلا دوريًا يقوم بكفايتهم كاملة، ولا تجعل لهم الحق في بيعها ونقل ملكيتها لتظل شبه موقوفة عليهم. (60) . وقال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة:"يجوز استثمار هذه الأموال"أموال الزكاة"بما يعود على المجاهدين الأفغان بالخير بهذه الطريقة المشروعة"المرابحة"وأنتم وكلاء في القبض، فيمكن أن تكونوا وكلاء في التصرف، وأنتم في مقام المودع إذا أذن له في التصرف". (61) .
وقال الدكتور محمد فاروق النبهان:"اقترح أن تنشأ وزارة خاصة يطلق عليها اسم وزارة الزكاة وتكون مهمتها جباية الأموال من الأغنياء، وتوزيعها على مستحقيها من الفقراء .. إليهم دون غيرهم" (62) . وقال الدكتور عبد العزيز الخياط عميد كلية الشريعة بالجامعة الأردنية سابقًا: أرى ضرورة توظيف واستثمار بعض أموال الزكوات في المشروعات الخيرية والصناعية والتجارية لصالح جهات الاستحقاق" (63) ."
وقال الدكتور محمد صالح الفرفور:"أرى جواز استثمار أموال الزكاة استحسانًا خلافا للقياس للضرورة أو الحاجة بإشراف ولي الأمر أو من يفوضه كالقاضي (64) . وقد أفتى بجواز استثمار أموال الزكاة كثير من العلماء ولجان الفتوى في العالم الإسلامي - كما هو مبين في ملاحق الفتاوى والقرارات-"