الصفحة 18 من 25

سلموا قضى ما بقي من صلاته خاصة إذا كان إمامهم إمامًا راتبًا فلا ينبغي الاختلاف عليه بإقامة جماعة أخرى. والله أعلم.

قال ابن حزم: (ولو وجد المرء جماعة تصلي التراويح في رمضان ولم يكن صلى العشاء الآخرة فليصلها معه ينوي فرضه فإذا سلم الإمام ولم يكن هو أتم صلاته فلا يسلم بل يقوم فإن قام الإمام إلى الركعتين: قام هو أيضًا فائتم به فيهما ثم يسلم بسلام الإمام) [1] .

ولكن الأولى أن يتم بقية صلاته منفردًا قال النووي: (ولو صلى العشاء خلف التراويح جاز فإذا سلم الإمام قام إلى ركعتيه الباقيتين، والأولى أن يتمها منفردًا) [2] . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (ومن هذا الباب صلاة العشاء الآخرة خلف من يصلي قيام رمضان يصلي خلفه ركعتين ثم يقوم فيتم ركعتين فأظهر الأقوال جواز هذا كله) [3] .

(1) المحلى 4/ 315.

(2) المجموع 4/ 168.

(3) الفتاوى 23/ 386.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت