-التأمين المختلط.
-التأمين التكميلي.
-التأمين لصالح الغير.
أ/ التأمين لحالة الوفاة: Assurance sur le deces:
و هو عقد يلتزم بمقتضاه المؤمن في مقابل أقساط بأن يدفع مبلغ تأمين معين عند وفاة المؤمن له للمستفيد سواء أكان ذلك دفعة واحدة أو في شكل إيراد دوري و يشتمل هذا النوع من التأمين ثلاث حالات:
1 -التأمين العمري: Assurance vie entiere: و بمقتضاه يلتزم المؤمن بأن يدفع للمستفيد مبلغ التأمين في شكل رأسمال أو في شكل إيراد مرتب لمدى الحياة، و هذا بعد تحقق الخطر بوفاة المؤمن له.
2 -التأمين المؤقت: Assurance temporaire: و هذا النوع من التأمين هو تأمين مؤقت على حياة شخص في مدة معينة تحدد بمقتضى العقد. وإذا انقضت المدة المحددة في العقد و لم يتوفى المؤمن له فينتهي العقد و تبقى الأقساط المدفوعة حق للمؤمن.
3 -التأمين على البقاء: Assurance de survie: و فيه يدفع المؤمن مبلغ التأمين للمستفيد إذا ملت المؤمن على حياته و بقي المستفيد حيا و لذلك سمي بتأمين البقاء.
ب/ التأمين لحالة الحياة: Assurance sur la vie: [1]
و هو عقد يلتزم بمقتضاه المؤمن في مقابل أقساط بأن يدفع مبلغ التأمين في وقت معين إذا كان المؤمن على حياته قد ظل حيا إلى ذلك التاريخ. و هذا النوع من التأمين غالبا ما يكون المؤمن على حياته هو المستفيد، فيتلقى مبلغ التأمين عند حلول الأجل المعين في العقد و يحدد ببلوغ سن معينة للمؤمن له. و بحلول هذا الأجل يبدأ بالاستفادة من مبلغ التأمين، و إذا توفي هذا المؤمن له قبل حلول هذا التاريخ ينتهي العقد بهذه الواقعة و يحتفظ المؤمن بالأقساط المدفوعة.
و يشتمل هذا النوع من التأمين على تركيبات ثلاث:
(1) معراج جديدي، مرجع سبق ذكره،، ص:94.