فهرس الكتاب

الصفحة 94 من 180

-التأمين المختلط.

-التأمين التكميلي.

-التأمين لصالح الغير.

أ/ التأمين لحالة الوفاة: Assurance sur le deces:

و هو عقد يلتزم بمقتضاه المؤمن في مقابل أقساط بأن يدفع مبلغ تأمين معين عند وفاة المؤمن له للمستفيد سواء أكان ذلك دفعة واحدة أو في شكل إيراد دوري و يشتمل هذا النوع من التأمين ثلاث حالات:

1 -التأمين العمري: Assurance vie entiere: و بمقتضاه يلتزم المؤمن بأن يدفع للمستفيد مبلغ التأمين في شكل رأسمال أو في شكل إيراد مرتب لمدى الحياة، و هذا بعد تحقق الخطر بوفاة المؤمن له.

2 -التأمين المؤقت: Assurance temporaire: و هذا النوع من التأمين هو تأمين مؤقت على حياة شخص في مدة معينة تحدد بمقتضى العقد. وإذا انقضت المدة المحددة في العقد و لم يتوفى المؤمن له فينتهي العقد و تبقى الأقساط المدفوعة حق للمؤمن.

3 -التأمين على البقاء: Assurance de survie: و فيه يدفع المؤمن مبلغ التأمين للمستفيد إذا ملت المؤمن على حياته و بقي المستفيد حيا و لذلك سمي بتأمين البقاء.

ب/ التأمين لحالة الحياة: Assurance sur la vie: [1]

و هو عقد يلتزم بمقتضاه المؤمن في مقابل أقساط بأن يدفع مبلغ التأمين في وقت معين إذا كان المؤمن على حياته قد ظل حيا إلى ذلك التاريخ. و هذا النوع من التأمين غالبا ما يكون المؤمن على حياته هو المستفيد، فيتلقى مبلغ التأمين عند حلول الأجل المعين في العقد و يحدد ببلوغ سن معينة للمؤمن له. و بحلول هذا الأجل يبدأ بالاستفادة من مبلغ التأمين، و إذا توفي هذا المؤمن له قبل حلول هذا التاريخ ينتهي العقد بهذه الواقعة و يحتفظ المؤمن بالأقساط المدفوعة.

و يشتمل هذا النوع من التأمين على تركيبات ثلاث:

(1) معراج جديدي، مرجع سبق ذكره،، ص:94.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت