فهرس الكتاب

الصفحة 54 من 180

1 -المبادئ القانونية لعقد التأمين:

هناك مبادئ قانونية عامة تحكم عقد التأمين كغيره من العقود الأخرى وهي:

-مبدأ حسن النية: أي ينبغي أن تتوفر في كلا الطرفين مبدأ حسن النية، أي تكون البيانات التي يدلي بها كل طرف دقيقة وصحيحة، ولا تخفي شيئا جوهريا يؤثر في عقد التأمين [1] 2).

-مبدأ المصلحة التأمينية: ويفي هذا المبدأ أن يكون للمؤمن له مصلحة تتحقق بواسطة التأمين، والمتمثلة في عدم وقوع الخطر محل التأمين.

-مبدأ السبب القريب: السبب القريب هو السبب الذي يولد سلسلة من الحوادث التي تؤدي إلى وقوع الخسارة المؤمن ضدها، دون تدخل أي مؤثر خارجي مستقل [2] 1) أي أن المؤمن ملزم بدفع التعويض إذا كان الخطر المؤمن منه هو السبب المباشر في وقوع الخسارة.

-مبدأ التعويض: يهدف التأمين إلى تعويض المؤمن لهم عند تحقق الخطر موضوع التأمين، وينص هذا المبدأ إلى أن المؤمن ملزم بدفع التعويض الذي يساوي قيمة الخسارة التي أصابت المستأمن، على أن لا يتجاوز المبلغ الذي ستدفعه الشركة مبلغ التأمين، فلو كان التأمين بمبلغ عشرة آلاف دينار 10.000 دج، وكانت الخسارة خمسة آلاف دينار 5.000 دج فقط، فإن المؤمن ملزم بدفع خمسة آلاف فقط، أما لو كانت الخسارة خمسة عشر ألف دينار 15.000 دج، وكان مبلغ التأمين عشرة آلاف دينار 10.000 دج، فإن الشركة تدفع عشرة آلاف دينار 10.000 دج فقط.

الشكل رقم (01) توضح آلية إعادة التأمين

(1) فلاح الحسين الحسيني، مؤيد عبد الرحمان الدوري -إدارة البنوك مدخل كمي واستراتيجي معاصر- ص 191.

(2) زياد رمضان، مرجع سبق ذكره، ص 30.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت