فهرس الكتاب

الصفحة 41 من 180

للطرف الأول مبلغ أو عدة مبالغ مالية تكون قيمتها في مجموعة أقل نسبيا من المبلغ الذي يتعهد الطرف الأول بدفعه [1] "."

ويمكن إعطاء تعريف ومفهوم ثاني لعقد التأمين، حسب قانون التأمين الجزائري:"فعقد التأمين هو اتفاق بين شخصين فأكثر يهدف إنشاء علاقة قانونية، وينصب على موضوع أو محل محتمل الوقوع (الخطر) ، يلتزم بمقتضاه المؤمن له بدفع القسط أو الاشتراك مقابل التزام المؤمن بأداء مبلغ من المال وقت وقع الخطر المؤمن منه [2] ".

وبمعنى أصح أن الحدث المؤمن ضده إذا لم يقع خل التزام على المؤمن (الشركة) في حين يبقى المؤمن له (زبون شركة التأمين) ملتزما طيلة مدة الاتفاق بتسديد الأقساط بدون أي مقابل، وهذا ضمن شروط عقد التأمين.

وعليه فإن كل من التعريفين يبرزان بعض الجوانب الخاصة والمتعلقة بعقد التأمين والمتمثلة في:

-المؤمن: وهو الطرف الأول في عقد التأمين، ويمكن أن يكون فردا كما هو الحال في جماعة لويدر للتأمين، ويمكن أن يكون جمعية تعاونية أو شركة مساهمة أو حكومة أو غير ذلك.

-المؤمن له: وهو الطرف الثاني في عقد التأمين، وهو المستفيد من عقد التأمين في حالات كثيرة.

-مبلغ التأمين: وهو المبلغ الذي يدفعه المؤمن إلى المؤمن له أو المستفيد في حالة وقوع الخطر.

-الخطر المؤمن ضده أو موضوع التأمين:

-مدة التأمين: وهي المدة المتفق عليها بين طرفي عقد التأمين"ومن الواضح أن تتعدد عناصر عقد التأمين يجعل من الصعب إيجاد تعريف شامل لأي عقد تأمين [3] 1)".

أ) خصائص عقد التأمين:

إن عقد التامين ينفرد بخصائص معينة تميزه عن العقود الأخرى، فما هي إذن خصائص عقد التأمين؟

(1) زياد رمضان -مبادئ التأمين- مرجع سبق ذكره، ص 27.

(2) معراج جديدي -مدخل لدراسة قانون التأمين الجزائري- ص 33 - 34.

(3) عبد العزيز هيكل فهمي -مقدمة في التأمين- دار النهضة العربية، بيروت 1980، ص 29.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت