فهرس الكتاب

الصفحة 17 من 180

3 -تعريف الأستاذ الفرنسي J-HER MARD:

"التأمين هو عملية بموجبها يحصل أحد الطرفين وهو المؤمن له، في نظير مقابل يدفعه وهو القسط، على تعهد بمبلغ يدفع له أو للغير إذا تحقق خطر معين، وذلك عن طريق تجميع مجموعة من المخاطر وإجراء المقاصة وفقا لقوانين إحصاء [1] "

4 -تعريف جون John:

"أنه وسيلة للنقل عبء تحمل الخطر إلى أشخاص وهيئات متخصصة [2] "

5 -تعريف اقتصادي Knigh:

"عمل من أعمال التنظيم والإدارة وذلك لأنه يقوم بتجميع أعداد كافية من الحالات المتشابهة لتقليل درجة عدم التأكد إلى حد مرغوب فيه، فالتأمين ما هو إلا تصوير لمبدأ استبعاد عدم التأكد، وذلك بالتعامل في مجموعات من الحالات من التعامل في حالات مفردة [3] "

المفهوم القانوني والفني للتأمين:

1 -المفهوم القانوني للتأمين: (حسب القانون المدني الجزائري)

تعرف المادة 619 من القانون المدني الجزائري التأمين بأنه"عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغ من المال أو إيراد أو أي عرض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد، وذلك مقابل قسط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن".

وقد أعادت المادة 02 من الأمر رقم 95/ 07 الصدر في 25/ 01/1995 نفس التعريف بالعبارات التالية:"إن التأمين في مفهوم المادة 919 من القانون المدني الجزائري، عهد يلتزم بمقتضاه بأن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى الغير المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغ من المال أو إيراد أو أي أداء مالي آخر في حالة تحقق الخطر المعين في العقد وذلك مقابل أقساط أو أي دفعة مالية أخرى".

(1) أحمد جاد عبد الرحمان -التأمين- دار النهضة العربية -لبنان-ص 57

(3) محمد جودت ناصر -نفس المرجع السابق- ص 04

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت