إن الاستثناءات من الضمان الآتية بيانها لا تعفي المؤمن له من إلزامية التأمين فيما يتعلق بالمسؤولية المدنية أثناء المرور. بالنسبة للأخطار المستثناة منها على هذا النحو و التي يتعين عليه عدم التعرض لها دون التأمين المسبق و ذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها.
يسقط الحق في الضمان عن:
-السائق و/أو المالك، بسبب نقله وقت وقوع الحادث لأشخاص بمقابل دون ترخيص قانوني مسبق، في حالة حصول أضرار جسمانية لهؤلاء الأشخاص.
-السائق و/أو المالك الذي يحاكم لنقله وقت وقوع الحادث أشخاصا أو أمتعة دون مطابقة لشروط الأمن المحددة في الأحكام الشرعية و القانونية السارية المفعول.
غير أنه لا يحتج بسقوط في الضمان تجاه الضحايا أو ذوي حقوقهم.
-تستثنى:
-الأضرار التي تحدث أثناء الاختبارات أو السباقات أو المنافسات الخاضعة طبقا للنظام المعمول به لإذن مسبق تسلمه السلطات العمومية عندما يشارك فيها المؤمن له بصفته منافسا أو منظما أو مفوضا من أحدهم.
-الأضرار التي تتسبب فيها المركبة المؤمن عليها عندما تنقل المواد السريعة الاشتعال، المتفجرات، المواد المتلفة أو المحرقة، إذا كان حدوث هذه الأضرار أو تفاقمها من فغل تلك المواد بيد أنه لا يؤخذ بعين الاعتبار عند تطبيق هذا الاستثناء نقل الزيوت و البنزين المعدني أو المواد المماثلة لها عندما لا يتجاوز وزنها 500 كلغ أو 600 لترا بما في ذلك كمية المحروقات السائلة أو الغازية الضرورية لتموين المحرك.
-استثناءات أخرى - سقوط الحق - تحديد الضمان تجاه الأشخاص المنقولين.
-إن غياب الضمان في الحالات الآتية، لا يعتبر بمثابة مخالفة ارتكبها المؤمن له إزاء إلزامية التأمين.
-و تستثنى: