""""صفحة رقم 115""""
احدهما ان يرد نص على وفق ذلك المعنى كتعليل منع القتل للميراث فالمعاملة بنقيض المقصود تقدير إن لم يرد نص على وفقه فإن هذه العلة لا عهد بها في تصرفات الشرع بالفرض ولا بملائمها بحيث يوجد لها جنس معتبر فلا يصح التعليل بها ولا بناء الحكم عليها باتفان ومثل هذا تشريع من القائل به فلا يمكن قبوله
والثاني ان يلائم تصرفات الشرع وهو أن يوجد لذلك المعنى جنس اعتبره الشارع في الجملة بغير دليل معين وهو الاستدلال المرسل المسمى بالمصالح المرسلة ولا بد من بسطه بالأمثلة حتى يتبين وجهه بحول الله
ولتقتصر على عشرة أمثلة
المثال الأول
أن أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) اتفقوا على جمع المصحف وليس ثم نص على جمعه وكتبه أيضا بل قد قال بعضهم كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فروى عن زيد بن ثابت رضى الله عنه قال ارسل إلى أبو بكر رضى الله عنه مقتل اهل اليمامة وإذا عنده عمر رضى الله عنه قال أبو بكر إن عمر أتانى فقال إن القتل قد استحر بقراء القرآن يوم اليمامة وإنى أخشى ان يستحر القتل بالقراء في المواطن كلها فيذهب قرآن كثير وإنى أرى ان تأمر بجمع القرآن
قال فقلت له كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فقال لى - هو - والله - خير
فلم يزل عمر يراجعنى في ذلك حتى شرح الله صدرى له ورأيت فيه الذي رأى عمر