""""صفحة رقم 112""""
الذى لم يستند إلى أصل صحيح لكن بشرط قربه من معانى الأصول الثابتة هذا ما حكى الإمام الجويني
وذهب الغزالى إلى أن المناسب إن وقع في رتبة التحسين والتزيين لم يعتبر حتى يشهد له أصل معين وإن وقع في رتبة الضرورى فميله إلى قبوله لكن بشرط
قال ولا يبعد أن يؤدى إليه اجتهاد مجتهد
واختلف قوله في الرتبة المتوسطة وهي رتبة الحاجى فرده في المستصفى هو آخر قوليه وقبله في شفاء الغليل كما قبل ما قبله
وإذا اعتبر من الغزالى اختلاف قوله فالأقوال خمسة فإذا الراد لاعتبارها لايبقى له في الواقع له في الوقائع الصحابية مستند إلا انها بدعة مستحسنة - كما قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه في الاجتماع لقيام رمضان نعمت البدعة هذه - إذ لا يمكنهم ردها لاجماعهم عليها
وكذلك القول في الاستحسان فإنه - على ما المتقدمون راجع إلى الحكم بغير دليل والنافى له لا يعد الاستحسان سببا فلا يعبتر في الأحكام البتة فصار كالمصالح المرسلة إذا قيل بردها
فلما كان هذا الوضع مزلة قدم لأهل البدع أن يستدلوا على بدعتهم من جهته - كان الحق المتعين النظر في مناط الغلط الواقع لهؤلاء حتى يتبين أن المصالح المرسلة ليست من البدع في ورد ولا صدر بحول الله والله الموفق فنقول