الصفحة 459 من 715

""""صفحة رقم 103""""

لها فقيل انصب راية عند حضور الصلاة فإذا رأوها أذن بعضهم بعضا

فلم يعجبه ذلك - قال - فذكر له القمع يعنى الشبور وفي رواية شبور اليهود فلم يعجبه وقال هو من امر اليهود قال فذكر له الناقوس فقال هو من أمر النصارى فانصرف عبدالله بن زيد بن عبد ربه وهو مهتم لهم رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فأرى الأذان في منامه إلى أخر الحديث

وفي مسلم عن أنس بن مالك أنه قال ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشىء يعرفونه فذكروا أن ينوروا نارا أو يضربوا ناقوسا فأمر بلال ان يشفع الأذان ويوتر الإقامة

والقمع والشبور - هو البوق - وهو القرن الذي وقع في حديث ابن عمر رضى الله عنهما

فأنت ترى كيف كره النبى ( صلى الله عليه وسلم ) شأن الكفار فلم يعمل على موافقته

فكان ينبغى لمن اتسم بسمة العلم أن ينكر ما أحدث من ذلك في المساجد إعلاما بالأوقات أو غير إعلام بها أما الراية فقد وضعت إعلاما بالأوقات وذلك شائع في بلاد المغرب حتى إن الأذان معها قد صار في حكم التبع

وأما البوق فهو العلم في رمضان على غروب الشمس ودخول وقت الإفطار ثم هو علم أيضا بالمغرب والأندلس على وقت السحور ابتداءا وانتهاءا والحديث قد جعل علما الانتهاء نداء ابن أم مكتوم

قال ابن شهاب وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا ينادى حتى يقال له اصبحت أصبحت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام