الصفحة 415 من 715

""""صفحة رقم 59""""

فقد نبه على أن في آخر الزمان من يرى أن الصلوات المفروضة ثلاث لا خمس وبين أن من النساء من يصلين وهن حيض كأنه يعنى بسبب التعمق وطلب الاحتياط بالوساوس الخارج عن السنة

فهذه مرتبة دون الأولى

وحكى ابن حزم أن بعض الناس زعم أن الظهر خمس ركعات لا أربع ركعات ثم وقع في العتبية

قال ابن القاسم وسمعت مالكا يقول اول من أحدث الاعتماد في الصلاة - حتى لا يحرك رجليه - رجل قد عرف وسمى إلا أنى لا أحب أن أذكره وقد كان مساء أي يساء الثناء عليه قال - قد عيب ذلك عليه وهذا مكروه من الفعل

قالوا ومساء أي يساء الثناء عليه

قال ابن رشد جائز عند مالك أن يروح الرجل قدميه في الصلاة قاله في المدونة وإنما كره أن يقرنهما حتى لا يعتمد على إحداهما دون الأخرى لأن ذلك ليس من حدود الصلاة إذ لم يأت ذلك عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ولا عن أحد من السلف والصحابة المرضيين وهو من محدثات الأمور انتهى

فمثل هذا - إن كان يعده فاعله من محاسن الصلاة وإن لم يات به اثر فيقال في مثله إنه من كبار البدع

كما يقال ذلك في الركعة الخامسة في الظهر ونحوها بل إنما يعد مثله من صغائر البدع إن سلمنا أن لفظ الكراهية فيه ما يراد به التنزيه وإذا ثبت ذلك في بعض الأمثلة في قاعدة الدين فمثله يتصور في سائر البدع المختلفة المراتب فالصغائر في البدع ثابتة كما أنها في المعاصي ثابتة

والثاني أن البدع تنقسم إلى ما هي كلية في الشريعة وإلى جزئية ومعنى ذلك أن يكون الخلل الواقع بسب بالبدعة كليا في الشريعة كبدعة التحسين والتقبيح العقليين وبدعة إنكار الأخبار السنية اقتصارا على القرآن وبدعة الخوارج في قولهم لا حكم إلا لله

وما أشبه ذلك من البدع التي لا تختص فرعا من فروع الشريعة دون فرع يبل يجدها تنتظم ما لا ينحصر من الفروع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام