الصفحة 382 من 715

""""صفحة رقم 26""""

فظاهر الأمر انقلاب العمل المشروع غير مشروع

ويبين ذلك من الأدلة عموم قوله عليه الصلاة والسلام كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد وهذا العمل عند اتصافه بالوصف المذكور عمل ليس عليه أمرة عليه الصلاة واللام فهو إذا رد كصلاة الفرض مثلا إذا صلاها القادر الصحيح قاعدا أو سبح في موضع القراءة أو قرأ في موضع التسبيح وما أشبه ذلك

وقد نهى عليه الصلاة والسلام عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر ونهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها فبالغ كثير من العلماء في تعميم النهى حتى عدوا صلاة الفرض في ذلك الوقت داخلا تحت النهى فباشر النهى الصلاة لأجل اتصافها بأنها واقعة في زمان مخصوص كما اعتبر فيها الزمان باتفاق في الفرض فلا تصلى الظهر قبل الزوال ولا المغرب قبل الغروب

ونهى عليه الصلاة والسلام عن صيام الفطر والأضحى والاتفاق على بطلان الحج في غير أشهر الحج

فكل من تعبد لله تعالى بشىء من هذه العبادات الواقعة في غير أزمانها فقد تعبد ببدعة حقيقية لا إضافية فلا جهة لها إلى المشروع بل غلبت عليها جهة الابتداع فلا ثواب فيها على ذلك التقدير فلو فرضنا قائلا يقول بصحة الصلاة الواقعة في وقت الكراهية أو صحة الصوم الواقع يوم العيد فعلى فرض ان النهى راجع إلى أمر لم يصر للعبادة كالوصف بل الأمر منفك منفرد - حسبما تبين بحول الله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام